responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 438

[و يعتبر في الموجب]

و يعتبر في الموجب: البلوغ، (1) و كمال العقل، و الاختيار، و جواز التصرّف.

و هل يعتبر الإسلام؟ فيه تردّد، و الوجه عدم الاشتراط.


قوله: «و يعتبر في الموجب البلوغ .. إلخ».

(1) لا شبهة في اعتبار كماليّة المولى، لأنه تصرّف مالي. و أما إسلامه ففي اعتباره قول مرتّب [1] على أنه عتق بعوض و أن العتق لا يقع من الكافر.

و المقدّمتان ممنوعتان. و قد تقدّم [2] البحث فيهما.

ثمَّ إن كان المكاتب كافرا أيضا فلا كلام، لأن يده تقرّ عليه بدون الكتابة.

و إن كان مسلما ففي صحّة كتابته له قولان، من حيث أنه يجبر على نقله عن ملكه، و الكتابة كما عرفت لا توجب الانتقال التامّ عن الملك، لأنها متردّدة بين الخروج عنه و البقاء و تمام الخروج موقوف على أداء المال، و من استلزامها رفع اليد في الجملة و تشبّث المكاتب بالحرّية و رفع الحجر عنه في كثير من الأعمال، خصوصا إذا جعلناها بيعا و لازمة من جهة المولى.

و ربما فرّق بين المطلقة و المشروطة، فاكتفي بالأولى دون الثانية، لأنه لا يخرج في المشروطة عن الرقّية إلّا بأداء جميع المال، و هو معرض للعجز اختيارا أو اضطرارا.

و يتفرّع على هذه الأقوال ما إذا كاتبه كافرا فأسلم قبل الأداء، و أولى بالاكتفاء هنا، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. و على المنع من الاكتفاء بها يحتمل هنا الجواز لذلك. و الأقوى تساويهما حكما. و على تقدير الاكتفاء بها


[1] في «ق، خ، م»: مترتّب.

[2] في ص: 417 و 285.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست