responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 432

و يستحبّ للمولى (1) مع العجز الصبر عليه.

[و الكتابة عقد لازم]

و الكتابة عقد لازم (2)، مطلقة كانت أو مشروطة. و قيل: إن كانت مشروطة فهي جائزة من جهة العبد، لأن له أن يعجّز نفسه. و الأول أشبه.

و لا نسلّم أن للعبد أن يعجّز نفسه، بل يجب عليه السعي، و لو امتنع يجبر. و قال الشيخ (رحمه الله): لا يجبر.

و فيه إشكال من حيث اقتضاء عقد الكتابة وجوب السعي، فكان الأشبه الإجبار. لكن لو عجز كان للمولى الفسخ.


قوله: «و يستحبّ للمولى .. إلخ».

(1) لما فيه من إعانته على التخلّص من الرقّ، و إنظار المعسر بالدّين، لأنه عليه بمنزلة الدّين، و لرواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرقّ فعجز قبل أن يؤدّي شيئا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): لا يردّه في الرقّ حتى يمضي له ثلاث سنين» [1] بحمله على الاستحباب. و غيره من الأخبار [2].

قوله: «و الكتابة عقد لازم .. إلخ».

(2) اختلف الأصحاب في لزوم عقد الكتابة و جوازه على أقوال:

أحدها: أنها لازمة مطلقا، ذهب إليه المصنف و جملة [3] المتأخّرين، لأنها


[1] الفقيه 3: 73 ح 257، التهذيب 8: 267 ح 973، الاستبصار 4: 34 ح 116، الوسائل 16: 88 ب «4» من أبواب المكاتبة ح 14.

[2] راجع الوسائل 16: الباب المتقدّم ح 9 و 13، و ب «5» ح 3 و 4.

[3] في «ذ، خ»: و جماعة، راجع المختلف: 641، اللمعة الدمشقيّة: 136، التنقيح الرائع 3: 470.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست