responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 425

[و الكتابة قسمان: مشروطة و مطلقة]

و الكتابة (1) قسمان: مشروطة و مطلقة.

فالمطلقة: أن يقتصر على العقد و ذكر الأجل و العوض و النيّة.

و المشروطة: أن يقول مع ذلك: فإن عجزت فأنت ردّ في الرقّ.

فمتى عجز كان للمولى ردّه رقّا، و لا يعيد عليه ما أخذ.

و حدّ العجز (2) أن يؤخّر نجما إلى نجم، أو يعلم من حاله العجز عن فكّ نفسه. و قيل: أن يؤخّر نجما عن محلّه، و هو مرويّ.


تقدّم [1] من الاجتزاء بما هو في معنى الكتابة منضمّا إلى ما يعتبر فيها من القصد، و هو لا يوافق قاعدة الأصحاب، و إنما اللازم منه عندهم وجوب الضميمة لفظا ليكون صريحا.

قوله: «و الكتابة. إلخ».

(1) مستند الفرق بين القسمين الأخبار الصحيحة الدالّة عليها من طرقنا، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن المكاتب إذا أدّى شيئا أعتق بقدر ما أدّى، إلّا أن يشترط مواليه إن عجز فهو مردود فلهم شرطهم» [2].

و عند العامّة أنها قسم واحد و هو المشروطة عندنا، فلا يعتق إلّا بأداء جميع المال، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» [3].

قوله: «و حدّ العجز. إلخ».

(2) إذا عجز المكاتب عن مال الكتابة أو بعضه جاز للمولى الفسخ في الجملة،


[1] في ص: 422.

[2] الكافي 6: 186 ح 6، التهذيب 8: 266 ح 970، الوسائل 16: 85 ب «4» من أبواب المكاتبة ح 2.

[3] تقدّم ذكر مصادره في ص: 414، هامش (4).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست