نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 425
[و الكتابة قسمان: مشروطة و مطلقة]
و الكتابة (1) قسمان: مشروطة و مطلقة.
فالمطلقة: أن يقتصر على العقد و ذكر الأجل و العوض و النيّة.
و المشروطة: أن يقول مع ذلك: فإن عجزت فأنت ردّ في الرقّ.
فمتى عجز كان للمولى ردّه رقّا، و لا يعيد عليه ما أخذ.
و حدّ العجز (2) أن يؤخّر نجما إلى نجم، أو يعلم من حاله العجز عن فكّ نفسه. و قيل: أن يؤخّر نجما عن محلّه، و هو مرويّ.
تقدّم [1] من الاجتزاء بما هو في معنى الكتابة منضمّا إلى ما يعتبر فيها من القصد، و هو لا يوافق قاعدة الأصحاب، و إنما اللازم منه عندهم وجوب الضميمة لفظا ليكون صريحا.
قوله: «و الكتابة. إلخ».
(1) مستند الفرق بين القسمين الأخبار الصحيحة الدالّة عليها من طرقنا، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن المكاتب إذا أدّى شيئا أعتق بقدر ما أدّى، إلّا أن يشترط مواليه إن عجز فهو مردود فلهم شرطهم» [2].
و عند العامّة أنها قسم واحد و هو المشروطة عندنا، فلا يعتق إلّا بأداء جميع المال، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» [3].
قوله: «و حدّ العجز. إلخ».
(2) إذا عجز المكاتب عن مال الكتابة أو بعضه جاز للمولى الفسخ في الجملة،