responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 42

و لا يحكم بإسلام (1) المسبّي من أطفال الكفّار، سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم.


معا في حقّ من ينكرهما كالمعطّل و الوثني، فلو كان موحّدا للّه تعالى و هو منكر للرسالة كفى إقراره بها. و في الاكتفاء بها من اليهودي و النصراني وجهان أصحّهما العدم، لأنهما مشركان في التوحيد كما نبّه عليه تعالى بقوله- بعد حكايته عن مقالتهم- تَعٰالىٰ عَمّٰا يُشْرِكُونَ [1] و إشراكهم باعتقاد إلهيّة عيسى و العزير. و على تقدير اختصاص هذا الاعتقاد ببعض فرقهم لا وثوق [2] منهم بخلافه، فلا يكتفى منهم بدون الشهادتين.

قوله: «و لا يحكم بإسلام. إلخ».

(1) ما ذكره المصنّف من عدم الحكم بإسلام الطفل المسبي المنفرد عن أبويه الكافرين هو المشهور بين الأصحاب سيّما المتأخّرين، لعدم دليل صالح للحكم بالإسلام، و ثبوت كفره قبل الانفراد عنهما فيستصحب. و قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «كلّ مولود يولد على الفطرة، و إنما أبواه يهوّدانه» [3] الحديث لا يدلّ على الحكم بإسلامه على تقدير انفراده، لأنّه قد حكم عليه بالكفر قبل الانفراد، و لا دليل على زوال ذلك. و مجرّد ولادته على الفطرة- لو سلّم كون المراد بها الإسلام المحض- فقد زال ذلك بتبعيّة الأبوين، و ليست التبعيّة علّة في حال


[1] و لكن وصفهم بالإشراك بعد حكاية مقالتهم إنما ورد في الآية 30- 31 من سورة التوبة بقوله تعالى «سُبْحٰانَهُ عَمّٰا يُشْرِكُونَ».


[2] في «د» و الحجريّتين: يوثق.

[3] الفقيه 2: 26 ح 96، علل الشرائع: 376 ب «104» ح 2، الوسائل 11: 96 ب «48» من أبواب جهاد العدوّ ح 3، و انظر مسند الطيالسي: 319 ح 2433، مسند الحميدي 2: 473 ح 1113، مسند أحمد 2: 233، صحيح البخاري 2: 125،     سنن الترمذي 4: 447 ح 2138.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست