responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 413

[كتاب المكاتبة]

كتاب المكاتبة و أما المكاتبة: (1) فتستدعي بيان أركانها، و أحكامها، و لواحقها.

[أما الأركان]

أما الأركان: فالصيغة، و الموجب، و المملوك، و العوض.


أن الظاهر يعارضه و أصالة عدم وطء متجدّد و صيانة حال المسلم على تقديره من الحمل على الزنا.

و كما يصحّ الرجوع في تدبير المدبّر بالمباشرة يصحّ الرجوع في تدبير هذا الحمل قبل وضعه، لوجود المقتضي له و انتفاء المانع، إذ ليس إلّا كونه حملا و هو لا يصلح للمانعيّة، لدخوله في العموم [1]. و خالف في ذلك بعض العامّة [2] حيث لم يجز الرجوع في التدبير بالقول مطلقا بل بالفعل و هو الإخراج عن الملك، و الحمل لا يمكن إخراجه بالبيع منفردا بل بالتبعيّة لأمّه، فإذا باعهما كذلك صحّ الرجوع عنده و إلّا فلا. و لمّا كان الرجوع جائزا عندنا بالقول مطلقا صحّ في الحمل كغيره، و بالفعل منفردا في موضع يصحّ إفراده بالنقل [3] كالهبة و الصلح.

قوله: «و أما المكاتبة. إلخ».

(1) المكاتبة و الكتابة مصدران مزيدان مشتقّان من المجرّد و هو الكتب، و أصله الضمّ و الجمع، تقول: كتبت البغلة إذا ضممت بين شفريها بحلقة، و كتبت القربة إذا أوكيت رأسها، و منه الكتابة لما فيها من ضمّ بعض الحروف إلى بعض، و الكتيبة لانضمام بعضهم إلى بعض. فسمّي هذا العقد كتابة لانضمام النجم فيها


[1] لاحظ الوسائل 16: 73 ب «2» من أبواب التدبير.

[2] انظر حلية العلماء 6: 187- 188، روضة الطالبين 8: 461- 462.

[3] كذا في «ق، ط» و الحجريّتين، و في سائر النسخ: بالفعل.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست