نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 413
[كتاب المكاتبة]
كتاب المكاتبة و أما المكاتبة: (1) فتستدعي بيان أركانها، و أحكامها، و لواحقها.
[أما الأركان]
أما الأركان: فالصيغة، و الموجب، و المملوك، و العوض.
أن الظاهر يعارضه و أصالة عدم وطء متجدّد و صيانة حال المسلم على تقديره من الحمل على الزنا.
و كما يصحّ الرجوع في تدبير المدبّر بالمباشرة يصحّ الرجوع في تدبير هذا الحمل قبل وضعه، لوجود المقتضي له و انتفاء المانع، إذ ليس إلّا كونه حملا و هو لا يصلح للمانعيّة، لدخوله في العموم [1]. و خالف في ذلك بعض العامّة [2] حيث لم يجز الرجوع في التدبير بالقول مطلقا بل بالفعل و هو الإخراج عن الملك، و الحمل لا يمكن إخراجه بالبيع منفردا بل بالتبعيّة لأمّه، فإذا باعهما كذلك صحّ الرجوع عنده و إلّا فلا. و لمّا كان الرجوع جائزا عندنا بالقول مطلقا صحّ في الحمل كغيره، و بالفعل منفردا في موضع يصحّ إفراده بالنقل [3] كالهبة و الصلح.
قوله: «و أما المكاتبة. إلخ».
(1) المكاتبة و الكتابة مصدران مزيدان مشتقّان من المجرّد و هو الكتب، و أصله الضمّ و الجمع، تقول: كتبت البغلة إذا ضممت بين شفريها بحلقة، و كتبت القربة إذا أوكيت رأسها، و منه الكتابة لما فيها من ضمّ بعض الحروف إلى بعض، و الكتيبة لانضمام بعضهم إلى بعض. فسمّي هذا العقد كتابة لانضمام النجم فيها