responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 412

[الرابع: إذا دبّر حملا صحّ]

الرابع: إذا دبّر حملا صحّ (1)، و لا يسري إلى أمّه. و لو رجع في تدبيره صحّ. فإن أتت به لأقلّ من ستّة أشهر من حين التدبير صحّ التدبير فيه، لتحقّقه وقت التدبير. و إن كان لأكثر لم يحكم بتدبيره، لاحتمال تجدّده، و توهّم الحمل.


هذا مع تصريحه بعدم إرادة الرجوع. أما مع الإطلاق أو اشتباه الإرادة فالأول أوجه.

الثالثة: أن يدبّره ثمَّ يقاطعه على مال يكتسبه ليعجّل له العتق. و هذا لا يقتضي إبطال التدبير قطعا، لأن غايته الوعد بتعجيل العتق على تقدير فعل، و المقاطعة غير لازمة لأحدهما، فلا تكون منافية له. و المال الذي يكتسبه للمقاطعة ملك للمولى، فلا يتغيّر حكم الرقّ.

قوله: «إذا دبّر حملا صحّ. إلخ».

(1) تدبير الحمل صحيح كما يصحّ عتقه منفردا و منضمّا، لأنه آدميّ مملوك.

ثمَّ لا يسري التدبير إلى أمّه كما لا يسري منها إليه على الأصحّ. ثمَّ يعتبر وقت ولادته، فإن ولدته لوقت يتحقّق فيه كونه موجودا حال التدبير فلا إشكال في صحّته، كما لو ولدته لدون ستّة أشهر من وقت التدبير. و إن ولدته لأزيد من أكثر الحمل تبيّن عدم وجوده قطعا فيبطل التدبير. و إن ولدته فيما بينهما فقد أطلق المصنف و قبله الشيخ [1] و جماعة [2] عدم الصحّة، لإمكان حدوثه بعد التدبير، و الأصل عدم تقدّمه ذلك الوقت. و ينبغي الفرق بين ما إذا كانت خالية من فراش و عدمه كما سبق [3] في نظائره، لأن الأصل المذكور و إن كان واقعا في الحالين إلّا


[1] المبسوط 6: 178.

[2] انظر المهذّب 2: 367، قواعد الأحكام 2: 110.

[3] انظر ج 8: 381.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست