responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 41

..........


رقبة فهل تجزي عنّي هذه؟ فقال لها النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): أين اللّه؟

فأشارت إلى السماء، ثمَّ قال لها: من أنا؟ فأشارت إلى أنه رسول اللّه، فقال له:

أعتقها فإنّها مؤمنة. قيل: و إنما جعلت الإشارة إلى السماء دليلا على إيمانها لأنهم كانوا عبدة الأصنام، فأفهمت بالإشارة البراءة منها، لأن الإله الذي في السماء ليس هو الأصنام، و لا يراد بكونه فيها التحيّز بل على حدّ قوله وَ هُوَ الَّذِي فِي السَّمٰاءِ إِلٰهٌ [1].

و لا يفتقر الأخرس مع إسلامه بالإشارة المفهمة إلى الصلاة، لأنها فرع الإسلام و المعتبر ثبوت أصله، و لما ذكرناه من الأدلّة. و قال بعض العامّة [2]: لا يحكم بإسلامه إلّا إذا صلّى بعد الإشارة، لأن الإشارة غير صريحة في الغرض فتؤكّد بالصلاة. و حمله بعضهم [3] على ما إذا لم تكن الإشارة مفهمة.

ج: المعتبر في اتّصافه بالإسلام أن يشهد أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا رسول اللّه، لأن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كان يكتفي بذلك من الأعراب و من يظهر الإسلام. و لا يشترط التبرّي ممّا عدا الإسلام من الملل الباطلة، للأصل، و عدم نقله عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حيث كان يقبل من الكافر الإسلام.

و اعتبر بعض العامّة [4] ذلك. و فصّل آخرون [5] فقالوا: إن كان الكافر ممّن يعترف بأصل رسالة النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، كقوم من اليهود يقولون إنه رسول مبعوث إلى العرب خاصّة، فلا بدّ من هذه الزيادة في حقّه، و إن كان ممّن ينكر أصل الرسالة كالوثني فيكفي لإسلامه الكلمتان. و إنما يعتبر الإقرار بالشهادتين


[1] الزخرف: 84.

[2] حلية العلماء 7: 184، روضة الطالبين 6: 257.

[3] حلية العلماء 7: 184، روضة الطالبين 6: 257.

[4] انظر روضة الطالبين 6: 257.

[5] انظر روضة الطالبين 6: 257.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست