نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 404
[السابعة: إذا جنى المدبّر تعلّق أرش الجناية برقبته]
السابعة: إذا جنى المدبّر (1) تعلّق أرش الجناية برقبته، و لسيّده فكّه بأرش الجناية، و له بيعه فيها. فإن فكّه فهو على تدبيره. و إن باعه و كانت الجناية تستغرقه فالقيمة لمستحقّ الأرش. و إن لم تستغرقه بيع منه بقدر الجناية، و الباقي على التدبير. و لمولاه أن يبيع خدمته، و له أن يرجع في تدبيره ثمَّ يبيعه.
و على ما قلناه: لو باع رقبته ابتداء صحّ، و كان ذلك نقضا للتدبير.
و على رواية: إذا لم يقصد نقض التدبير كان التدبير باقيا، و ينعتق بموت المولى، و لا سبيل عليه.
و لو مات المولى قبل افتكاكه انعتق، و لا يثبت أرش الجناية في تركة المولى.
قوله: «إذا جنى المدبّر. إلخ».
(1) جناية المدبّر على غيره كجناية القنّ، فإذا جنى على إنسان تعلّق برقبته.
فإن كان موجبا للقصاص فاقتصّ منه فات التدبير. و إن عفى عنه، أو رضي المولى بالمال، أو كانت الجناية توجب مالا ففداه السيّد بأرش الجناية أو بأقلّ الأمرين على الخلاف المقرّر في جناية القنّ، بقي على التدبير. و له بيعه فيها أو بعضه، فيبطل فيما بيع منه.
و هل يجوز لمولاه الاقتصار على بيع خدمته منفردة عن الرقبة؟ قولان، أحدهما- و هو الذي قطع به المصنف هنا، و هو مذهب الشيخ [1] و جماعة [2]-: