responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 404

[السابعة: إذا جنى المدبّر تعلّق أرش الجناية برقبته]

السابعة: إذا جنى المدبّر (1) تعلّق أرش الجناية برقبته، و لسيّده فكّه بأرش الجناية، و له بيعه فيها. فإن فكّه فهو على تدبيره. و إن باعه و كانت الجناية تستغرقه فالقيمة لمستحقّ الأرش. و إن لم تستغرقه بيع منه بقدر الجناية، و الباقي على التدبير. و لمولاه أن يبيع خدمته، و له أن يرجع في تدبيره ثمَّ يبيعه.

و على ما قلناه: لو باع رقبته ابتداء صحّ، و كان ذلك نقضا للتدبير.

و على رواية: إذا لم يقصد نقض التدبير كان التدبير باقيا، و ينعتق بموت المولى، و لا سبيل عليه.

و لو مات المولى قبل افتكاكه انعتق، و لا يثبت أرش الجناية في تركة المولى.


قوله: «إذا جنى المدبّر. إلخ».

(1) جناية المدبّر على غيره كجناية القنّ، فإذا جنى على إنسان تعلّق برقبته.

فإن كان موجبا للقصاص فاقتصّ منه فات التدبير. و إن عفى عنه، أو رضي المولى بالمال، أو كانت الجناية توجب مالا ففداه السيّد بأرش الجناية أو بأقلّ الأمرين على الخلاف المقرّر في جناية القنّ، بقي على التدبير. و له بيعه فيها أو بعضه، فيبطل فيما بيع منه.

و هل يجوز لمولاه الاقتصار على بيع خدمته منفردة عن الرقبة؟ قولان، أحدهما- و هو الذي قطع به المصنف هنا، و هو مذهب الشيخ [1] و جماعة [2]-:


[1] المبسوط 6: 172.

[2] المهذّب 2: 366، الجامع للشرائع: 408، الدروس الشرعيّة 2: 233.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست