responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 396

[الثالثة: إذا دبّر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي]

الثالثة: إذا دبّر (1) بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي. و لو كان له شريك لم يكلّف شراء حصّته. و كذا لو دبّره بأجمعه و رجع في بعضه.

و كذا لو دبّر الشريكان، ثمَّ أعتق أحدهما، لم تقوّم عليه حصّة الآخر. و لو قيل: يقوّم كان وجها. و لو دبّر أحدهما، ثمَّ أعتق، وجب عليه فكّ حصّة الآخر.

و لو أعتق صاحب الحصّة القنّ لم يجب عليه فكّ الحصّة المدبّرة، على تردّد.


سبيل للديّان عليه» [1]. و صحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن [بيع] [1] المدبّر قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس، و إن كان على مولى العبد دين فدبّره فرارا من الدّين فلا تدبير له، و إن كان دبّره في صحّة و سلامة فلا سبيل للديّان عليه و يمضي تدبيره» [3].

و أجيب بحمله على التدبير الواجب بنذر و شبهه، فإنه إذا وقع كذلك مع سلامته من الدّين فلا سبيل للديّان عليه، و إن نذره فرارا من الدّين لم ينعقد نذره، لأنه لم يقصد به الطاعة. و هو محمل بعيد.

قوله: «إذا دبّر .. إلخ».

(1) هنا مسائل:

الأولى: إذا دبّر بعض عبده لم يسر على الباقي، بمعنى أنه [لا] [4] ينعتق


[1] كذا في مصادر الحديث، و استظهر وجودها في هامش (و)، و لم ترد فيما لدينا من النسخ الخطّية و الحجريّتين.


[1] الفقيه 3: 72 ح 253، التهذيب 8: 261 ح 949، الوسائل 16: 79 ب «9» من أبواب التدبير ح 2.

[3] التهذيب 8: 261 ح 950، الاستبصار 4: 28 ح 91، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

[4] من هامش «و» بعنوان «ظاهرا» و هو الصحيح، و لم ترد في سائر النسخ الخطّية و الحجريّتين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست