نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 396
[الثالثة: إذا دبّر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي]
الثالثة: إذا دبّر (1) بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي. و لو كان له شريك لم يكلّف شراء حصّته. و كذا لو دبّره بأجمعه و رجع في بعضه.
و كذا لو دبّر الشريكان، ثمَّ أعتق أحدهما، لم تقوّم عليه حصّة الآخر. و لو قيل: يقوّم كان وجها. و لو دبّر أحدهما، ثمَّ أعتق، وجب عليه فكّ حصّة الآخر.
و لو أعتق صاحب الحصّة القنّ لم يجب عليه فكّ الحصّة المدبّرة، على تردّد.
سبيل للديّان عليه» [1]. و صحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن [بيع] [1] المدبّر قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس، و إن كان على مولى العبد دين فدبّره فرارا من الدّين فلا تدبير له، و إن كان دبّره في صحّة و سلامة فلا سبيل للديّان عليه و يمضي تدبيره» [3].
و أجيب بحمله على التدبير الواجب بنذر و شبهه، فإنه إذا وقع كذلك مع سلامته من الدّين فلا سبيل للديّان عليه، و إن نذره فرارا من الدّين لم ينعقد نذره، لأنه لم يقصد به الطاعة. و هو محمل بعيد.
قوله: «إذا دبّر .. إلخ».
(1) هنا مسائل:
الأولى: إذا دبّر بعض عبده لم يسر على الباقي، بمعنى أنه [لا] [4] ينعتق
[1] كذا في مصادر الحديث، و استظهر وجودها في هامش (و)، و لم ترد فيما لدينا من النسخ الخطّية و الحجريّتين.