نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 393
[الثانية: المدبّر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى]
الثانية: المدبّر (1) ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى، فإن خرج منه و إلّا تحرّر من المدبّر بقدر الثلث. و لو لم يكن [له] سواه عتق ثلثه.
و لو دبّر جماعة، فإن خرجوا من الثلث و إلّا عتق من يحتمله الثلث، و بدئ بالأول فالأول. و لو جهل الترتيب استخرجوا بالقرعة.
بذاته و إنما يؤكّد الإنكار و هو لا يدلّ على الرجوع كما علم. و نبّه بقوله: «لم يبطل التدبير في نفس الأمر» على أنه بإنكاره و حلفه مع عدم البيّنة يقضى بارتفاعه ظاهرا، و أما في نفس الأمر فهو بحاله ما لم يحصل منه ما يدلّ على الرجوع، فلو مات على هذه الحالة انعتق المملوك فيما بينه و بين اللّه تعالى. و قد تظهر الفائدة ظاهرا لو اعترف المولى بعد الحلف بكذبه فيه، فإن جعلنا الإنكار رجوعا لم يعد باعترافه، و إلّا بقي بحاله فيثبت ظاهرا أيضا حيث يعترف به. و قد تظهر فائدتها أيضا لو كان الحلف لعدم البيّنة ثمَّ وجدت بعد ذلك.
قوله: «المدبّر. إلخ».
(1) عتق المدبّر معتبر من الثلث، لأنه وصيّة متبرّع بها أو بمنزلتها فيكون بحكمها. و لو جعلناه عتقا فالعتق المعلّق على الموت كذلك، بل المنجّز في مرض الموت على ما تقدّم [1]، فالمتأخّر عنه أولى. و قد تقدّم [2] من الأخبار ما يدلّ عليه، كصحيحة محمد بن مسلم: «هو مملوكه- إلى قوله- فإذا مات السيّد فهو حرّ من ثلثه» [3].
هذا إذا كان معلّقا بموت المولى متبرّعا به. فلو علّقه بموت المخدوم