responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 393

[الثانية: المدبّر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى]

الثانية: المدبّر (1) ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى، فإن خرج منه و إلّا تحرّر من المدبّر بقدر الثلث. و لو لم يكن [له] سواه عتق ثلثه.

و لو دبّر جماعة، فإن خرجوا من الثلث و إلّا عتق من يحتمله الثلث، و بدئ بالأول فالأول. و لو جهل الترتيب استخرجوا بالقرعة.


بذاته و إنما يؤكّد الإنكار و هو لا يدلّ على الرجوع كما علم. و نبّه بقوله: «لم يبطل التدبير في نفس الأمر» على أنه بإنكاره و حلفه مع عدم البيّنة يقضى بارتفاعه ظاهرا، و أما في نفس الأمر فهو بحاله ما لم يحصل منه ما يدلّ على الرجوع، فلو مات على هذه الحالة انعتق المملوك فيما بينه و بين اللّه تعالى. و قد تظهر الفائدة ظاهرا لو اعترف المولى بعد الحلف بكذبه فيه، فإن جعلنا الإنكار رجوعا لم يعد باعترافه، و إلّا بقي بحاله فيثبت ظاهرا أيضا حيث يعترف به. و قد تظهر فائدتها أيضا لو كان الحلف لعدم البيّنة ثمَّ وجدت بعد ذلك.

قوله: «المدبّر. إلخ».

(1) عتق المدبّر معتبر من الثلث، لأنه وصيّة متبرّع بها أو بمنزلتها فيكون بحكمها. و لو جعلناه عتقا فالعتق المعلّق على الموت كذلك، بل المنجّز في مرض الموت على ما تقدّم [1]، فالمتأخّر عنه أولى. و قد تقدّم [2] من الأخبار ما يدلّ عليه، كصحيحة محمد بن مسلم: «هو مملوكه- إلى قوله- فإذا مات السيّد فهو حرّ من ثلثه» [3].

هذا إذا كان معلّقا بموت المولى متبرّعا به. فلو علّقه بموت المخدوم


[1] في ص: 321، و راجع ج 6: 304.

[2] في ص: 388، هامش (3).

[3] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 390، هامش (1).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست