نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 39
..........
عليه. و ضعفهما واضح. و لا فرق بين الصغير و الكبير في ذلك، و لا بين الذكر و الأنثى، عملا بالعموم [1]. و يتحقّق الإسلام في الصغير بالتبعيّة لأبويه أو أحدهما، و من ثمَّ يقتل به المسلم. و لا فرق في تبعيّته لهما بين كونهما مسلمين حين يولد و بعده، و لا بين موته قبل أن يبلغ و يعزب [2] عن الإسلام و بعده عندنا. و للعامّة [3] في هذا اختلاف.
و الرواية التي أشار إليها بعدم إجزاء الصغير في كفّارة القتل رواها معمر بن يحيى في الحسن عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفّارة؟ فقال: كلّ العتق يجوز فيه المولود إلّا في كفّارة القتل، فإن اللّه تعالى يقول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يعني بذلك: مقرّة قد بلغت الحنث» [4]. و مثله روى الحسين بن سعيد [5] عن رجاله عن الصادق (عليه السلام).
و بمضمونها عمل ابن الجنيد [6]. و هو قول موجّه، إلا أن المختار الأول، للحوق أحكام الإيمان به و الارتداد بعد بلوغه و لو لم يسبق تلفّظه [7] بالشهادة بعد
[4] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 67 ح 139، تفسير العيّاشي 1: 263 ح 219، الكافي 7: 462 ح 15، الوسائل 15: 556 ب (7) من أبواب الكفّارات، ذيل ح 6، و الآية في سورة النساء: 92.
[5] التهذيب 8: 320 ح 1187، الوسائل 15: 556 ب (7) من أبواب الكفّارات ح 6.