نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 381
و لو دبّرها حاملا، (1) قيل: إن علم بالحمل فهو مدبّر، و إلّا فهو رقّ.
و هي رواية الوشّاء. و قيل: لا يكون مدبّرا، لأنه لم يقصد بالتدبير. و هو أشبه.
[الثاني في المباشر]
الثاني في المباشر و لا يصحّ التدبير إلّا من بالغ، عاقل، قاصد، مختار، جائز التصرّف.
تجدّده منه حكم بوجوده إلى أقصى الحمل، حملا لحال المسلم على الصحيح.
و الفرق بين الأمرين غير واضح.
قوله: «و لو دبّرها حاملا. إلخ».
(1) المشهور بين الأصحاب أن الحمل لا يتبع الحامل في شيء من الأحكام- كالبيع و العتق و غيرهما- إلّا مع التصريح بإدخاله، حتى إن الشيخ مع حكمه بإلحاقه بها في البيع و العتق وافق في المبسوط [1] و الخلاف [2] على عدم تبعيّته لها هنا، و لكنّه ذهب في النهاية [3] إلى أنه مع العلم به يتبعها و إلّا فلا، استنادا إلى رواية الوشّاء [1] عن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل دبّر جاريته و هي حبلى، فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، و إن كان لم يعلم
[1] في هامش «ق، و»: «هذه الرواية رواها الشيخ بطريق ضعيف، و رواها الصدوق بطريق صحيح.
منه (رحمه الله)». انظر الكافي 6: 184 ح 4، الفقيه 3: 71 ح 247، التهذيب 8: 261 ح 952، الاستبصار 4: 31 ح 108، الوسائل 16: 76 ب «5» من أبواب التدبير ح 3.