responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 369

[و العلم به يستدعي ثلاثة مقاصد]

و العلم به يستدعي ثلاثة مقاصد:

[الأول في العبارة و ما يحصل به التدبير]

الأول في العبارة و ما يحصل به التدبير و الصريح: أنت حرّ (1) بعد وفاتي، أو إذا متّ فأنت حرّ أو عتيق أو معتق.

و لا عبرة باختلاف أدوات الشرط. و كذا لا عبرة باختلاف الألفاظ التي يعبّر بها عن المدبّر، كقوله: هذا أو هذه أو أنت أو فلان.

و كذا لو قال: متى متّ، أو أيّ وقت، أو أيّ حين.


المولى- كقول ابن إدريس [1]- جعلوا تعليقه بوفاة غيره عتقا معلّقا لا تدبيرا و إن شاركه في بعض الأحكام. و لو قيل بأن التدبير إيقاع برأسه و إن شابه العتق المعلّق و الوصيّة بوجه كان حسنا، و فيه جمع بين الأدلّة و سلامة من تناقض الأحكام المترتّبة غالبا.

الثالث: تقييده بالعبد في قوله: «و هو عتق العبد بعد وفاة المولى» لا وجه له خصوصا في مقام التعريف الموجب لانتقاضه في طرده، و كان [2] المناسب إبداله بالمملوك أو الاقتصار على العتق كما ذكرناه.

قوله: «و الصريح أنت حرّ .. إلخ».

(1) المعتبر في هذا الإيقاع التلفّظ به بلفظ صريح في معناه كغيره، فلا يقع بالكناية عندنا و إن قصده. و حيث تتعدّد الألفاظ الدالّة عليه صريحا يتخيّر في تأديتها بأيّها شاء كأدوات الشرط و أسماء الإشارة و ما قام مقامها، لاشتراك الجميع في إفادة المعنى صريحا، و عدم ورود ما يدلّ على اختصاص أحدها


[1] انظر ص: 366، هامش (5).

[2] في الحجريّتين: فكان.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست