responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 36

[الوصف الأول: الايمان]

الوصف الأول: الايمان. (1)

و هو معتبر في كفّارة القتل إجماعا، و في غيرها على التردّد، و الأشبه اشتراطه. و المراد بالإيمان هنا الإسلام أو حكمه. و يستوي في الإجزاء الذكر و الأنثى، و الصغير و الكبير. و الطفل في حكم المسلم. و يجزي إن كان أبواه مسلمين أو أحدهما و لو حين يولد. و في رواية: لا يجزي في القتل خاصّة إلا البالغ الحنث. و هي حسنة.


فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ [1] و الوجدان أعمّ من الملك، لأنه يشمل- لغة و عرفا- من لا يملك الرقبة و لكنّه يقدر على شرائها بما يملكه من الثمن فاضلا عن المستثنيات، كما يعتبر فيها مع وجودها على ملكه أن تكون فاضلة عنها.

و سيأتي [2] تفصيله إن شاء اللّه تعالى.

قوله: «الإيمان. إلخ».

(1) اتّفق العلماء على اشتراط الإيمان في المملوك الذي يعتق عن كفّارة القتل بقوله [3] تعالى في كفّارة قتل الخطأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [4]. و حملوا الكفّارة الواجبة في قتل العمد عليه، لاتّحاد جنس السبب و هو القتل.

و اختلفوا في اشتراطه في باقي الكفّارات حيث يجب فيها العتق، فالأكثر على الاشتراط، حملا للمطلق على المقيّد و إن اختلف السبب، على ما يقوله جمع [5] من الأصوليّين. و لرواية سيف بن عميرة عن الصادق (عليه السلام) قال:


[1] المجادلة: 3- 4.

[2] في ص: 80.

[3] في «د» و الحجريّتين: لقوله.

[4] النساء: 92.

[5] انظر العدّة لأبي يعلى الفرّاء 2: 637- 638، التمهيد للكوذاني 2: 180- 181، الإحكام للآمدي 3: 7.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست