نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 36
[الوصف الأول: الايمان]
الوصف الأول: الايمان. (1)
و هو معتبر في كفّارة القتل إجماعا، و في غيرها على التردّد، و الأشبه اشتراطه. و المراد بالإيمان هنا الإسلام أو حكمه. و يستوي في الإجزاء الذكر و الأنثى، و الصغير و الكبير. و الطفل في حكم المسلم. و يجزي إن كان أبواه مسلمين أو أحدهما و لو حين يولد. و في رواية: لا يجزي في القتل خاصّة إلا البالغ الحنث. و هي حسنة.
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ[1] و الوجدان أعمّ من الملك، لأنه يشمل- لغة و عرفا- من لا يملك الرقبة و لكنّه يقدر على شرائها بما يملكه من الثمن فاضلا عن المستثنيات، كما يعتبر فيها مع وجودها على ملكه أن تكون فاضلة عنها.
(1) اتّفق العلماء على اشتراط الإيمان في المملوك الذي يعتق عن كفّارة القتل بقوله [3] تعالى في كفّارة قتل الخطأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ[4]. و حملوا الكفّارة الواجبة في قتل العمد عليه، لاتّحاد جنس السبب و هو القتل.
و اختلفوا في اشتراطه في باقي الكفّارات حيث يجب فيها العتق، فالأكثر على الاشتراط، حملا للمطلق على المقيّد و إن اختلف السبب، على ما يقوله جمع [5] من الأصوليّين. و لرواية سيف بن عميرة عن الصادق (عليه السلام) قال: