responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 355

[الثاني: لو اوصي له ببعض من ينعتق عليه، و كان معسرا]

الثاني: لو اوصي (1) له ببعض من ينعتق عليه، و كان معسرا، جاز القبول. و لو كان المولّى عليه موسرا قيل: لا يقبل، لأنه يلزمه افتكاكه.

و الوجه القبول، إذ الأشبه أنه لا يقوّم عليه.


انتفاء الضرر فكان أبلغ من حفظ ماله اليسير و التكسّب به على بعض الوجوه، و هو اختيار الشيخ [1] في المبسوط، و من أصالة العدم، و هو ظاهر المصنّف، لاقتصاره على مجرّد الجواز، مع أنه لا ينافي الوجوب.

و إن كان المولّى عليه موسرا، فإن كان القريب بحيث تجب نفقته في الحال- بأن يكون زمنا أو غير كسوب- لم يجز للولي القبول كيلا [2] يتضرّر الصبي بالإنفاق عليه من ماله. و إن كان لا تجب نفقته فعلى ما تقرّر في المعسر.

و قول المصنّف: «كالمريض الفقير» إما مبني على أن العبد يملك أو يريد بالفقير غير الكسوب، لكن عطفه على المريض لا يخلو حينئذ من منافرة [3]. و قد أحسن الشيخ في المبسوط حيث قال: «و إن كان صحيحا و لا يكون أبدا إلّا فقيرا فإنه مملوك نظرت إن كان مكتسبا لم تجب نفقته على ولده فعلى وليّه أن يقبله.

إلخ» [4].

قوله: «لو اوصي .. إلخ».

(1) ما تقدّم في المسألة السابقة حكم ما إذا ملك الجميع، أما إذا اوصي له


قولين هل يقوّم عليه نصيب شريكه أم لا؟ فإن قلنا يقوّم لم يقبله، و لو قلنا لا يقوّم فعليه قبوله، لأنه لا ضرر عليه، و هو أقوى عندي. هذا كلامه و هو خلاف الأول. منه (رحمه الله)». لاحظ المبسوط 6:

68 و 69.


[1] المبسوط 6: 69.

[2] في الحجريّتين: لئلّا.

[3] في الحجريّتين: مناقشة.

[4] المبسوط 6: 69.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست