responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 35

[المقصد الثالث: في خصال الكفّارة]

المقصد الثالث: في خصال الكفّارة. (1)

و هي: العتق، (2) و الإطعام، و الصيام،

[القول في العتق]

القول في العتق و يتعيّن على الواجد في الكفّارات المرتّبة.

و يتحقّق الوجدان بملك الرقبة، و ملك الثمن مع إمكان الابتياع.

[و يعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف]

و يعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف:


قوله: «في خصال الكفّارة .. إلخ».

(1) اللام في الكفّارة إما للمعهود الذكري، و هي المذكورة [1] سابقا الموجبة للخصال الثلاث على الترتيب ككفّارة الظهار، أو هي خاصّة بقرينة ذكر الترتيب في أوّل [2] البحث عن كلّ خصلة، و أحكام المخيّرة و كفّارة الجمع يستفاد ممّا يذكر في المرتّبة. و أما الكسوة فإنها و إن كانت من خصال الكفّارة إلّا أنها مختصّة بكفّارة اليمين، فأدرجها في آخر [3] بحث الإطعام. و إنما خصّ البحث بالمرتّبة لأنها المعقود لأجلها الكلام و المستطرد بسببها باقي الأقسام، و هي كفّارة الظهار، و إلّا ففي الكفّارات ما لا تجتمع فيه الخصال مطلقا، و فيها ما لا عتق فيه كما لا يخفى.

قوله: «في العتق .. إلخ».

(2) حكم الشارع على من وجب عليه الكفّارة بالعتق مرتّب على وجودها بالفعل أو بالقوّة، كما ينبّه عليه قوله تعالى- بعد قوله فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ-:


[1] في ص: 7.

[2] كما هنا و لاحظ ص: 80 و 91.

[3] في ص: 102.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست