نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 35
[المقصد الثالث: في خصال الكفّارة]
المقصد الثالث: في خصال الكفّارة. (1)
و هي: العتق، (2) و الإطعام، و الصيام،
[القول في العتق]
القول في العتق و يتعيّن على الواجد في الكفّارات المرتّبة.
و يتحقّق الوجدان بملك الرقبة، و ملك الثمن مع إمكان الابتياع.
[و يعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف]
و يعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف:
قوله: «في خصال الكفّارة .. إلخ».
(1) اللام في الكفّارة إما للمعهود الذكري، و هي المذكورة [1] سابقا الموجبة للخصال الثلاث على الترتيب ككفّارة الظهار، أو هي خاصّة بقرينة ذكر الترتيب في أوّل [2] البحث عن كلّ خصلة، و أحكام المخيّرة و كفّارة الجمع يستفاد ممّا يذكر في المرتّبة. و أما الكسوة فإنها و إن كانت من خصال الكفّارة إلّا أنها مختصّة بكفّارة اليمين، فأدرجها في آخر [3] بحث الإطعام. و إنما خصّ البحث بالمرتّبة لأنها المعقود لأجلها الكلام و المستطرد بسببها باقي الأقسام، و هي كفّارة الظهار، و إلّا ففي الكفّارات ما لا تجتمع فيه الخصال مطلقا، و فيها ما لا عتق فيه كما لا يخفى.
قوله: «في العتق .. إلخ».
(2) حكم الشارع على من وجب عليه الكفّارة بالعتق مرتّب على وجودها بالفعل أو بالقوّة، كما ينبّه عليه قوله تعالى- بعد قوله فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ-: