نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 34
[السابعة: من نذر صوم يوم فعجز عنه]
السابعة: من نذر صوم يوم (1) فعجز عنه أطعم مسكينا مدّين، فإن عجز تصدّق بما استطاع، فإن عجز استغفر اللّه.
و ربما أنكر ذلك قوم بناء على سقوط النذر مع تحقّق العجز.
نام عن العتمة و لم يقم إلّا بعد انتصاف الليل قال: «يصلّيها و يصبح صائما» [1].
و الإجماع ممنوع، و الرواية مرسلة، و مع ذلك لا تدلّ على الوجوب، إذ لا أمر، و لا يلزم من عطفه على الصلاة الواجبة وجوبه. و الأصحّ الاستحباب كما اختاره المصنّف.
قوله: «من نذر صوم يوم. إلخ».
(1) هذا قول الشيخ [2] و تبعه عليه جماعة منهم المصنّف و العلّامة [3] في بعض كتبه. و المستند رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) في رجل يجعل عليه صياما في نذر و لا يقوى قال: «يعطي من يصوم عنه كلّ يوم مدّين» [4]. و في بعض [5] الروايات مدّ. و الجميع مشترك في ضعف السند و القصور في الدلالة على المدّعى، إذ ليس فيها ما يدلّ على الأمر المفيد للوجوب، و لا على وجوب الصدقة بما استطاع على تقدير العجز عن المدّين أو المدّ، و مع ذلك يخالف الأصول المقرّرة من أن العجز عن المنذور يوجب سقوطه بغير كفّارة. فالقول بالاستحباب أجود.