responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 34

[السابعة: من نذر صوم يوم فعجز عنه]

السابعة: من نذر صوم يوم (1) فعجز عنه أطعم مسكينا مدّين، فإن عجز تصدّق بما استطاع، فإن عجز استغفر اللّه.

و ربما أنكر ذلك قوم بناء على سقوط النذر مع تحقّق العجز.


نام عن العتمة و لم يقم إلّا بعد انتصاف الليل قال: «يصلّيها و يصبح صائما» [1].

و الإجماع ممنوع، و الرواية مرسلة، و مع ذلك لا تدلّ على الوجوب، إذ لا أمر، و لا يلزم من عطفه على الصلاة الواجبة وجوبه. و الأصحّ الاستحباب كما اختاره المصنّف.

قوله: «من نذر صوم يوم. إلخ».

(1) هذا قول الشيخ [2] و تبعه عليه جماعة منهم المصنّف و العلّامة [3] في بعض كتبه. و المستند رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) في رجل يجعل عليه صياما في نذر و لا يقوى قال: «يعطي من يصوم عنه كلّ يوم مدّين» [4]. و في بعض [5] الروايات مدّ. و الجميع مشترك في ضعف السند و القصور في الدلالة على المدّعى، إذ ليس فيها ما يدلّ على الأمر المفيد للوجوب، و لا على وجوب الصدقة بما استطاع على تقدير العجز عن المدّين أو المدّ، و مع ذلك يخالف الأصول المقرّرة من أن العجز عن المنذور يوجب سقوطه بغير كفّارة. فالقول بالاستحباب أجود.


[1] الكافي 3: 295 ح 11، التهذيب 8: 328 ح 1200، الوسائل 3: 157 ب «29» من أبواب المواقيت ح 8.

[2] النهاية: 571.

[3] تبصرة المتعلّمين: 160.

[4] الكافي 7: 457 ح 15، الفقيه 3: 235 ح 1111، التهذيب 8: 306 ح 1138، الوسائل 16: 195 ب «12» من كتاب النذر و العهد ح 1.

[5] الكافي 4: 143 ح 2، الفقيه 2: 99 ح 442، التهذيب 4: 313 ح 946، الوسائل 7: 286 ب «15» من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست