نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 324
[و أما السراية]
و أما السراية: (1) فمن أعتق شقصا من عبده سرى العتق فيه كلّه، إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرّف.
و إن كان له فيه شريك قوّم عليه إن كان موسرا، و سعى العبد في فكّ ما بقي منه إن كان المعتق معسرا.
و قيل: إن قصد الإضرار فكّه إن كان موسرا، و بطل عتقه إن كان معسرا. و إن قصد القربة عتقت حصّته، و سعى العبد في حصّة الشريك، و لم يجب على المعتق فكّه.
فإن عجز العبد، أو امتنع من السعي، كان له من نفسه ما أعتق، و للشريك ما بقي، و كان كسبه بينه و بين الشريك، و نفقته و فطرته عليهما.
قوله: «و أما السراية .. إلخ».
(1) المشهور بين الأصحاب حصول العتق في باقي المملوك بالسراية إليه من الجزء الذي أعتق في الجملة. و الأصل فيه قول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):
«من أعتق شركا له من عبد و له مال قوّم عليه الباقي» [1]. و من طريق الخاصّة رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) أن رجلا أعتق بعض غلامه فقال عليّ (عليه السلام): «هو حرّ ليس للّه شريك» [2]. و رواية طلحة بن زيد عنه عليه
[1] عوالي اللئالي 3: 427 ح 24، و انظر مسند أحمد 1: 56- 57، صحيح البخاري 3: 189، صحيح مسلم 2: 1139 ح 1، سنن ابن ماجه 2: 844 ح 2528، سنن أبي داود 4: 24- 25، سنن النسائي 7: 319، سنن البيهقي 10: 274، مع اختلاف في بعض اللفظ.
[2] التهذيب 8: 228 ح 824، الاستبصار 4: 6 ح 18، الوسائل 16: 63 ب «64» من أبواب العتق ح 1. و في مصادر الحديث: عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)
.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 324