responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 322

[الثاني: إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم]

الثاني: إذا أعتق ثلاثة (1) في مرض الموت لا يملك غيرهم ثمَّ مات أحدهم، أقرع بين الميّت و الأحياء. و لو خرجت الحرّية لمن مات حكم له بالحرّية. و لو خرجت على أحد الحيّين حكم على الميّت بكونه مات رقّا، لكن لا يحتسب من التركة. و يقرع بين الحيّين، و يحرّر منهما ما يحتمله الثلث من التركة الباقية. و لو عجز أحدهما عن الثلث أكمل الثلث من الآخر. و لو فضل منه كان فاضله رقّا.


قوله: «إذا أعتق ثلاثة .. إلخ».

(1) إذا أعتق ثلاثة أعبد في مرض الموت و هو لا يملك غيرهم فمات أحدهم قبل موت السيّد أو بعده قبل قبض الوارث، أقرع بين الميّت و الحيّين، و لا ينزّل الميّت كالمعدوم و إن أبقينا للوارث مثلي ما فات، لأن الميّت إنما مات بعد العتق، فهو صالح للحرّية و الرقّية. فإذا أقرع بينهم و خرج له سهم العتق بان أنه مات حرّا موروثا عنه، و رقّ الآخران على تقدير تساويهم قيمة. فمئونة تجهيزه لو فرضت بعد القرعة على وارثه أو بيت المال، و إن خرج له سهم الرقّ لم يحتسب على الورثة، لأنهم يبغون المال و منفعته، و يحتسب به عن [1] المعتق، لأن المعتق يبغي الثواب. و تعاد القرعة بين العبدين كما لو لم يكن إلّا عبدان فأعتقهما، فمن خرج له سهم العتق عتق ثلثاه و رقّ ثلثه و العبد الآخر. و لو خرج سهم العتق ابتداء على أحد الحيّين فكذلك يعتق ثلثاه و تبيّن [2] موت الآخر رقّا.

و لو كان موته بعد قبض الوارث ففي احتسابه عليه وجهان أصحّهما نعم،


[1] في «د، ص، ط»: على.

[2] كذا في «خ، م» و هامش «د، و»، و في الحجريّتين: و يبين، و في سائر النسخ الخطّية: و يبقى.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست