responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 321

[تفريعان]

تفريعان

[الأول: إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت]

الأول: إذا أعتق (1) ثلاث إماء في مرض الموت و لا مال له سواهنّ أخرجت واحدة منهنّ بالقرعة. فإن كان بها حمل تجدّد بعد الإعتاق فهو حرّ إجماعا. و إن كان سابقا على الإعتاق قيل: هو حرّ أيضا. و فيه تردّد.


قوله: «إذا أعتق .. إلخ».

(1) القول بتبعيّة الحمل لأمّه في العتق و غيره للشيخ [1]- (رحمه الله)- و ابن الجنيد [2]، لأنه كالجزء منها. و الأكثر على أنه في حكم المنفصل، فلا يتبعها في العتق و لا في البيع و لا غيرهما ما لم يصرّح بإدخاله. و في قول المصنّف:

«أخرجت واحدة بالقرعة» تنبيه على أن كلّ واحدة منهنّ ثلث التركة، فلو كنّ مختلفات في القيمة اخرج الثلث خاصّة و لو من جزء منها أو بجزء من غيرها فما زاد. و على تقدير دخوله معها في العتق يعتبر من الثلث كأمّه، بمعنى تقويمها به و اعتبار قيمتها [3]. و على تقدير عدم دخوله لا بدّ من تقويمه أيضا ليحتسب على الورثة.

ثمَّ إن ولد قبل موت المعتق قوّم منفصلا حين الوفاة على ما تقرّر في الوصيّة. و إن بقي حملا إلى أن مات قوّم حملا و إن انفصل بعد ذلك، لأن الزيادة بالوضع حصلت في ملك الوارث إن اتّفقت.


[1] النهاية: 545.

[2] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 627.

[3] في «ط، د» و إحدى الحجريّتين: قيمتهما.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست