نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 32
[الخامسة: من تزوّج امرأة في عدّتها]
الخامسة: من تزوّج (1) امرأة في عدّتها فارق و كفّر بخمسة أصوع من دقيق. و في وجوبها خلاف، و الاستحباب أشبه.
قوله: «من تزوّج. إلخ».
(1) القول بوجوب هذه الكفّارة للشيخ في النهاية [1] ظاهرا، و لابن حمزة [2] صريحا، و كذلك العلّامة في القواعد [3] و التحرير [4]، و ولده في الشرح [5]، و المستند رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجا، قال: عليه الحدّ و عليها الرجم، لأنه قد تقدّم بعلم و تقدّمت هي بعلم، و كفّارته إن لم يقدّم إلى الامام أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا» [6]. و روى الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة و لها زوج فقال: «إذا لم يرفع خبره إلى الامام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا بعد أن يفارقها» [7]. و المفهوم من «عليه» الوجوب. و حملوا المعتدّة على ذات البعل، أما في العدّة الرجعيّة فظاهر، و أما في البائن فلعدم فرق الأصحاب بين العدّتين، فالفرق إحداث قول ثالث. و لا يخفى عليك ضعف هذا الاستدلال، و عدم المانع من إحداث مثل هذا القول الثالث لمن يعتمد مثل هذه الرواية، لأن قول المعصوم ليس بمتحقّق في أحد القولين، و من الجائز كونه قائلا بخلاف قولهما، كما لا