responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 32

[الخامسة: من تزوّج امرأة في عدّتها]

الخامسة: من تزوّج (1) امرأة في عدّتها فارق و كفّر بخمسة أصوع من دقيق. و في وجوبها خلاف، و الاستحباب أشبه.


قوله: «من تزوّج. إلخ».

(1) القول بوجوب هذه الكفّارة للشيخ في النهاية [1] ظاهرا، و لابن حمزة [2] صريحا، و كذلك العلّامة في القواعد [3] و التحرير [4]، و ولده في الشرح [5]، و المستند رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجا، قال: عليه الحدّ و عليها الرجم، لأنه قد تقدّم بعلم و تقدّمت هي بعلم، و كفّارته إن لم يقدّم إلى الامام أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا» [6]. و روى الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة و لها زوج فقال: «إذا لم يرفع خبره إلى الامام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا بعد أن يفارقها» [7]. و المفهوم من «عليه» الوجوب. و حملوا المعتدّة على ذات البعل، أما في العدّة الرجعيّة فظاهر، و أما في البائن فلعدم فرق الأصحاب بين العدّتين، فالفرق إحداث قول ثالث. و لا يخفى عليك ضعف هذا الاستدلال، و عدم المانع من إحداث مثل هذا القول الثالث لمن يعتمد مثل هذه الرواية، لأن قول المعصوم ليس بمتحقّق في أحد القولين، و من الجائز كونه قائلا بخلاف قولهما، كما لا


[1] النهاية: 572.

[2] الوسيلة: 354.

[3] قواعد الأحكام 2: 144.

[4] تحرير الأحكام 2: 109.

[5] إيضاح الفوائد 4: 83.

[6] الكافي 7: 193 ح 3 و فيه: تقدّم بغير علم، التهذيب 10: 21 ح 62، الاستبصار 4: 209 ح 781، الوسائل 18: 397 ب «27» من أبواب حدّ الزنا ح 5.

[7] الفقيه 3: 301 ح 1440.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست