responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 313

..........


المصنّف. و هو يتمّ مع تساويهم قيمة و قبول العدد للتجزية أثلاثا كالستّة. و على هذا فله كتبة اسم كلّ اثنين في رقعة من غير أن يتعرّض في الكتابة للحرّيّة و الرقّيّة، ثمَّ تستر و تخرج. فإن أخرج على الحرّية عتق الاثنان الخارجان أوّل مرّة، و صار الأربعة المتخلّفة أرقّاء. و إن أخرج على الرقّية استرقّ الخارجان و احتيج إلى إخراج أخرى، و يتخيّر حينئذ بين الإخراج على الحرّية و الرقّية، و على أيّهما أخرج حكم للخارج به، و بقي من في الرقعة الأخرى للآخر. و إن كتب في الرقاع الحرّية و الرقّية من غير أن يكتب أسماء العبيد بالطريق الثاني، فليكتب في رقعة: حرّية، و في رقعتين: رقّية، على نسبة المطلوب في القلّة و الكثرة، ثمَّ يخرج باسم أحد الأجزاء الثلاثة الذين ترتّبوا سابقا. فإن خرجت رقعة الحرّية انفصل الأمر، و إن خرجت رقعة الرقّ استرقّ المخصوصون بها و أخرجت أخرى كما مرّ.

و الطريق الثالث أن يكتب ستّ رقاع في الفرض المذكور، إما بأسماء الستّة اسم كلّ واحد في رقعة، ثمَّ يخرج على الحرّية أو الرقّية كما مرّ إلى أن يستوفي المطلوب. أو يكتب في اثنتين: حرّية، و في أربع: رقّية، ثمَّ يخرج على واحد واحد إلى أن يستوفيه.

و هذه الطريق أعدل، لأن جمع اثنين على حكم واحد يمنع من افتراقهما في الرقّية و الحرّية، و من الممكن خروج أحدهما حرّا و الآخر رقّا، لكن المشهور بين الفقهاء هو الأول، لوروده في الرواية. و الأقوى جواز العمل على الجميع.

هذا كلّه إذا أمكن تجزئتهم أثلاثا بالعدد و القيمة، كستّة قيمة كلّ واحد

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست