responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 309

[السادسة: من أعتق عبده، و له مال]

السادسة: من أعتق عبده، و له مال (1) فماله لمولاه. و قيل: إن لم يعلم به المولى فهو له، و إن علمه فهو للمعتق إلّا أن يستثنيه المولى. و الأول أشهر.


مورده.

و لو قصر الجميع عن ستّة أشهر، ففي عتق أولهم تملّكا اتّحد أم تعدّد، أو بطلان النذر وجهان. و على الصحّة لو اتّفق ملك الجميع دفعة، ففي انعتاق الجميع أو البطلان لفقد الوصف الوجهان. و الأقوى الرجوع في غير موضع الوفاق إلى العرف، فإن لم يدلّ على اتّصاف شيء من متعلّق النذر بالقدم بطل.

قوله: «من أعتق عبده و له مال .. إلخ».

(1) هذه المسألة مبنيّة على أن المملوك هل يصلح لأن يملك شيئا حال كونه مملوكا أم لا؟ فالأكثر على العدم، عملا بظاهر الآية [1]. و قيل: يصحّ أن يملك، عملا بروايات [2] كثيرة دالّة عليه، و منها الصحيح، و الأولى حملها على إباحة تصرّفه فيما يأذن له فيه من فاضل الضريبة و غيره. فإن أحلنا ملكه و كان بيده مال فهو للمولى، سواء أعتق أم بقي على الرقّية، ما لم يعلم أن أصله من جهة خارجة عن المولى. و إن جوّزنا ملكه فأعتقه و بيده مال فهو له إن علم به المولى و لم يستثنه، و إلّا فهو للمولى، لصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله، و إلّا فهو له» [3]. و في رواية أخرى عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)


[1] النحل: 75.

[2] لاحظ الوسائل 16: 28 ب «24» من أبواب العتق.

[3] الكافي 6: 190 ح 4، التهذيب 8: 223 ح 803، الاستبصار 4: 10 ح 30، الوسائل 16: 29 ب «24» من أبواب العتق ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست