responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 307

[الخامسة: لو نذر عتق كلّ عبد قديم]

الخامسة: لو نذر عتق كلّ عبد (1) قديم، انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستّة أشهر فصاعدا.


يصحّ تعلّقه [1] بالأجنبيّة، كنذر عتقها إن ملكها و هي في ملك غيره ابتداء كما تقدّم [2] في نظائره، و من الإيماء في الرواية إلى العلّة بقوله: «قد خرجت عن ملكه» و ذلك يوجب التعدّي إلى ما توجد فيه العلّة المنصوصة. و في الرواية أيضا على تقدير حملها على النذر دلالة على جواز التصرّف في المنذور المعلّق على شرط قبل حصول الشرط، و فيه خلاف مشهور. و موضع الحكم بانحلال النذر ما إذا لم يعمّم نذره و لو بالنيّة بما يشمل الملك العائد، و إلّا فلا إشكال في بقاء الحكم.

قوله: «لو نذر عتق كلّ عبد .. إلخ».

(1) هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية [3]، و تبعه عليها جماعة [4] [من] [5] المتأخّرين حتى ابن إدريس [6]. و الأصل فيها رواية داود النهدي عن بعض أصحابنا قال: «دخل أبو سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فقال له: أسألك عن مسألة رجل قال عند موته: كلّ مملوك لي قديم فهو حرّ لوجه اللّه، قال: إن اللّه عزّ و جلّ يقول في كتابه حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ فما كان من مماليكه أتى له ستّة أشهر فهو قديم حرّ» [7].


[1] في «خ، د، م» و الحجريّتين: تعليقه.

[2] في ص: 298.

[3] النهاية: 544.

[4] الجامع للشرائع: 401، قواعد الأحكام 2: 98، الدروس الشرعيّة 2: 205.

[5] من «خ، د» و الحجريّتين.

[6] السرائر 3: 13.

[7] تفسير القمي 2: 215، الكافي 6: 195 ح 6، الفقيه 3: 93 ح 351، التهذيب 8: 231 ح 835، الوسائل 16: 34 ب «30» من أبواب العتق ح 1. و الآية في سورة يس: 39، و فيما عدا تفسير القمي: ابن أبي سعيد.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست