responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 306

[الرابعة: لو نذر عتق أمته إن وطئها صحّ]

الرابعة: لو نذر عتق أمته (1) إن وطئها صحّ. فإن أخرجها من ملكه انحلّت اليمين، و لو أعادها بملك مستأنف لم تعد اليمين.


فدخلت على أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شيء» [1]. فلم يحكم (عليه السلام) عليه بظاهر إقراره و أقرّه على ما في نفس الأمر. و كذلك الرواية السابقة [2] ظاهرة في إرادة ما في نفس الأمر لا الظاهر بقوله (عليه السلام): «إنما يجب العتق لمن أعتق».

قوله: «لو نذر عتق أمته. إلخ».

(1) مستند هذا الحكم صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول: يوم يأتيها فهي حرّة، ثمَّ يبيعها من رجل ثمَّ يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس أن يأتيها قد خرجت عن ملكه» [3]. و ما وقفت على رادّ لها إلّا ما يظهر من ابن إدريس [4].

و ظاهرها يدلّ على صحّة تعليق العتق على شرط مطلقا، لكن الأصحاب [5] لمّا لم يقولوا به حملوها على النذر. و في تعدّي حكمها إلى غير الأمة و إلى التعليق بغير الوطء وجهان، من مخالفتها للأصل حيث إن خروجها عن ملكه لا مدخل له في انحلال النذر، لأن غايته أن تصير أجنبيّة منه و النذر


[1] الفقيه 3: 84 ح 301، التهذيب 8: 227 ح 815، الوسائل 16: 60 ب «60» من أبواب العتق.

[2] في ص: 302، هامش (1).

[3] الفقيه 3: 68 ح 229، التهذيب 8: 226 ح 814، الوسائل 16: 60 ب «59» من أبواب العتق.

[4] السرائر 3: 12- 13.

[5] انظر إصباح الشيعة: 473، السرائر 3: 12- 13، الجامع للشرائع: 403، قواعد الأحكام 2: 98، اللمعة الدمشقيّة: 134.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست