نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 306
[الرابعة: لو نذر عتق أمته إن وطئها صحّ]
الرابعة: لو نذر عتق أمته (1) إن وطئها صحّ. فإن أخرجها من ملكه انحلّت اليمين، و لو أعادها بملك مستأنف لم تعد اليمين.
فدخلت على أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شيء» [1]. فلم يحكم (عليه السلام) عليه بظاهر إقراره و أقرّه على ما في نفس الأمر. و كذلك الرواية السابقة [2] ظاهرة في إرادة ما في نفس الأمر لا الظاهر بقوله (عليه السلام): «إنما يجب العتق لمن أعتق».
قوله: «لو نذر عتق أمته. إلخ».
(1) مستند هذا الحكم صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول: يوم يأتيها فهي حرّة، ثمَّ يبيعها من رجل ثمَّ يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس أن يأتيها قد خرجت عن ملكه» [3]. و ما وقفت على رادّ لها إلّا ما يظهر من ابن إدريس [4].
و ظاهرها يدلّ على صحّة تعليق العتق على شرط مطلقا، لكن الأصحاب [5] لمّا لم يقولوا به حملوها على النذر. و في تعدّي حكمها إلى غير الأمة و إلى التعليق بغير الوطء وجهان، من مخالفتها للأصل حيث إن خروجها عن ملكه لا مدخل له في انحلال النذر، لأن غايته أن تصير أجنبيّة منه و النذر
[1] الفقيه 3: 84 ح 301، التهذيب 8: 227 ح 815، الوسائل 16: 60 ب «60» من أبواب العتق.