responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 300

[الثانية: لو نذر تحرير أول ما تلده فولدت توأمين]

الثانية: لو نذر تحرير (1) أول ما تلده فولدت توأمين كانا معتقين.


على الاستحباب جمعا بين الأخبار، و فيه نظر، لأن رواية القرعة صحيحة [السند] [1] و هذه ضعيفة السند، فإن في طريقها إسماعيل بن يسار و هو ضعيف، و الحسن الصيقل [و هو] [2] مجهول الحال، فالعمل بالأخرى متعيّن، لعدم المعارض.

و ثالثها: بطلان النذر، لفقد صفته المعتبرة فيه و هي وحدة المملوك، و لا أول للمملوكين دفعة إلّا الجملة و عتقها غير مقصود، و لأصالة البراءة.

و أجيب بظهور الأول بما ذكر، و بالنصّ و هو مخرج بحكم الأصل عنه.

قوله: «لو نذر تحرير .. إلخ».

(1) التوأمان هما الولدان في بطن [واحد] [3] و إنما عتقا معا دون المملوك المتعدّد في السابقة لأن المنذور هنا- و هو متعلّق «ما»- عامّ فيشمل الجميع، بخلاف المملوك، فإنه نكرة في سياق الإثبات فلا تكون عامّة. و لو أن المنذور في الأول كان أول ما يملكه، و الثاني أول ولد تلده، لانعكس الحكم. و هذا الفرق يتمّ مع إرادته ب«ما» كونها موصولة لتعمّ، فلو قصدها مصدريّة كانت بمعنى مملوك [4].

و لو أطلق ففي حمله على أيّهما وجهان، من اشتراكها [5] المانع من حملها على أحدهما بغير قرينة و المتيقّن [6] منه هو الواحد، و من احتمال ظهورها في العامّ كما


[1] من «د» و الحجريّتين.

[2] من «د» و الحجريّتين.

[3] من «د» و الحجريّتين.

[4] في «خ»: مولود فيساوي مملوك.

[5] كذا في «ط» و في سائر النسخ و الحجريّتين: اشتراكهما.

[6] في «خ، م»: و المعتق منه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست