نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 300
[الثانية: لو نذر تحرير أول ما تلده فولدت توأمين]
الثانية: لو نذر تحرير (1) أول ما تلده فولدت توأمين كانا معتقين.
على الاستحباب جمعا بين الأخبار، و فيه نظر، لأن رواية القرعة صحيحة [السند] [1] و هذه ضعيفة السند، فإن في طريقها إسماعيل بن يسار و هو ضعيف، و الحسن الصيقل [و هو] [2] مجهول الحال، فالعمل بالأخرى متعيّن، لعدم المعارض.
و ثالثها: بطلان النذر، لفقد صفته المعتبرة فيه و هي وحدة المملوك، و لا أول للمملوكين دفعة إلّا الجملة و عتقها غير مقصود، و لأصالة البراءة.
و أجيب بظهور الأول بما ذكر، و بالنصّ و هو مخرج بحكم الأصل عنه.
قوله: «لو نذر تحرير .. إلخ».
(1) التوأمان هما الولدان في بطن [واحد] [3] و إنما عتقا معا دون المملوك المتعدّد في السابقة لأن المنذور هنا- و هو متعلّق «ما»- عامّ فيشمل الجميع، بخلاف المملوك، فإنه نكرة في سياق الإثبات فلا تكون عامّة. و لو أن المنذور في الأول كان أول ما يملكه، و الثاني أول ولد تلده، لانعكس الحكم. و هذا الفرق يتمّ مع إرادته ب«ما» كونها موصولة لتعمّ، فلو قصدها مصدريّة كانت بمعنى مملوك [4].
و لو أطلق ففي حمله على أيّهما وجهان، من اشتراكها [5] المانع من حملها على أحدهما بغير قرينة و المتيقّن [6] منه هو الواحد، و من احتمال ظهورها في العامّ كما