responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 298

[و يلحق بهذا الفصل مسائل]

و يلحق بهذا الفصل مسائل:

[الأولى: لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة]

الأولى: لو نذر (1) عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة، قيل: يعتق أحدهم بالقرعة، و قيل: يتخيّر و يعتق، و قيل: لا يعتق شيئا، لأنه لم يتحقّق شرط النذر. و الأول مرويّ.


و روى هشام بن سالم في الصحيح قال: «سألته عن النسمة، فقال: أعتق من أغنى نفسه» [1]. و روى الحلبي في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم» [2]. و قد تقدّم البحث عن حقيقة المستضعف في تضاعيف الكتاب [3] مرارا.

قوله: «لو نذر .. إلخ».

(1) إذا نذر عتق أول مملوك يملكه صحّ النذر و إن كان المنذور مبهما كما يجوز نذر المعيّن، للأصل و النصّ [4].

ثمَّ إن اتّفق ملك واحد ببيع أو هبة أو ميراث أو غيرها عتق. و هل يشترط لعتقه أن يملك آخر بعده؟ وجهان، من أن الأوليّة تقتضي أمرين: أحدهما ثبوتي و هو سبقه لغيره، و الآخر عدمي و هو عدم سبق غيره له، و من الشك في اقتضائه الأمر الأول عرفا. و الأظهر عدم الاشتراط.

و إن ملك جماعة دفعة ففيه أقوال:


[1] الكافي 6: 181 ح 3، التهذيب 8: 218 ح 779، الوسائل 16: 18 ب «15» من أبواب العتق ح 3.

[2] الكافي 6: 182 ح 3، التهذيب 8: 218 ح 781، الوسائل 16: 19 ب «17» من أبواب العتق ح 1.

[3] راجع ج 1: 421، و ج 7: 412.

[4] لاحظ الوسائل 16: 58 ب «57» من أبواب العتق.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست