responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 269

..........


الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالعبوديّة و هو مدرك من عبد أو أمة» [1] فاعتبر البلوغ و لم يعتبر الرشد.

و قيل: يعتبر الرشد، لأن إقراره و إن لم يتعلّق بمال ابتداء لكنّه كشف عن كونه مالا قبل الإقرار، فإنه إخبار عن حقّ سابق عليه لا إنشاء من حينه، لإمكان أن يكون بيده مال، فإن إقراره على نفسه يستتبع ماله فيكون إقرارا بمال محض و لو بالتبعيّة.

و يضعّف الأول بأن ذلك لو منع قبول الإقرار لأدّى إلى قبوله، لأنه إذا لم يقبل بقي على أصل الحرّية فينفذ إقراره، فيصير مالا فيردّ، فيصير حرّا، و ذلك دور. و المال جاز دخوله تبعا و إن لم يقبل الإقرار به مستقلّا، كما لو استلحق واجب النفقة فقد قيل إنه ينفق عليه من ماله باعتبار كونه تابعا لا أصلا، أو يقال:

يصحّ في الرقّيّة دون المال، لوجود المانع فيه دونها كما سمع في الإقرار بالزوجة [2] دون المهر.

و حيث يقبل إقراره لا يقبل رجوعه بعد ذلك، لاشتماله على تكذيب كلامه السابق و رفع ما ثبت عليه بغير موجب. و لو أقام بيّنة لم تسمع، لأنه قد كذّبها بإقراره السابق، إلّا أن يظهر لإقراره تأويلا يدفع التناقض فيقوى القبول، كما لو قال: لم أعلم بأنّي تولّدت بعد إعتاق أحد الأبوين فأقررت بالرقّ ثمَّ ظهر لي سبق العتق على الإقرار [3] بالبيّنة أو الشياع المفيد لذلك.


[1] الكافي 6: 195 ح 5، الفقيه 3: 84 ح 302، التهذيب 8: 235 ح 845، الوسائل 16:

33 ب «29» من أبواب العتق ح 1.

[2] في «خ، م» و الحجريّتين: بالزوجيّة.

[3] في هامش «و»: التولّد ظ «أي: ظاهرا».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست