responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 268

و كلّ من أقرّ (1) على نفسه بالرّق مع جهالة حرّيته حكم برقّه.


الثلاث، فإنهم قد يحرم حربهم إذا التزموا [بشرائط] [1] الذمّة، فلم يكونوا أهل حرب من حيث هم كفّار من إحدى الفرق الثلاث، بل من جهة عدم التزامهم بأحد الأمرين.

و على الاعتبارين فالمراد بأهل الحرب بالنسبة إلى هذا الحكم- و هو جواز استرقاقهم- معناه الأعمّ، للاتّفاق على جواز استرقاق من عدا الفرق الثلاث الملتزمين بشرائط الذمّة. و لا فرق في جواز استرقاقهم بين أن ينصبوا الحرب للمسلمين و يشتغلوا [2] بأمرهم أو يكونوا تحت حكم الإسلام و قهره كمن بين المسلمين من عبدة الأوثان و النيران و الغلاة و غيرهم، إلّا أن يكونوا مهادنين للمسلمين بشرائطها المقرّرة في كتاب الجهاد، فيجب حينئذ الكفّ عنهم إلى انقضاء المدّة المقرّرة.

قوله: «و كلّ من أقرّ. إلخ».

(1) يعتبر في نفوذ إقراره كونه بالغا عاقلا كما هو المعتبر في قبول الإقرار مطلقا، و إنما أهمل اشتراطه استسلافا لذكره في كتاب البيع [3]، و لكونه قاعدة معلومة.

و هل يعتبر مع ذلك رشده؟ الأكثر و منهم المصنّف على عدم اعتباره، لأن السفه إنما يمنع من التصرّف المالي و الإقرار بالرقّية ليس إقرارا بمال، لأنه قبل الإقرار محكوم بحرّيته ظاهرا فيكون إقراره مسموعا، و لعموم صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: كان عليّ (عليه السلام) يقول:


[1] من «خ» و الحجريّتين.

[2] في «خ، و، م»: و يستقلّوا.

[3] في ج 3: 377.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست