responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 253

[السابعة: إذا قذفها فماتت قبل اللعان]

السابعة: إذا قذفها فماتت (1) قبل اللعان سقط اللعان، و ورثها الزوج، و عليه الحدّ للوارث. و لو أراد دفع الحدّ باللعان جاز. و في رواية أبي بصير: «إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، و إلّا أخذ الميراث». و إليه ذهب [الشيخ] في الخلاف. و الأصل أن الميراث يثبت بالموت، فلا يسقط باللعان المتعقّب.


قوله: «إذا قذفها فماتت. إلخ».

(1) قد عرفت ممّا سبق [1] أن من أحكام اللعان ما يترتّب على لعانه خاصّة من غير أن يتوقّف على لعانها، و هو سقوط الحدّ عنه و ثبوته عليها، و أن منه ما يترتّب على لعانهما معا، كالفرقة المؤبّدة الموجبة لنفي التوارث و انتفاء نسب الولد عن الأب. فإذا فرض موتها قبل اللعان لم يسقط حكم ما يترتّب على لعانه خاصّة، لعدم المانع منه، فله أن يلاعن بعد موتها لنفي الحدّ عنه من غير احتياج إلى لعان الوارث، و لكنّه لا ينفي الميراث و لا النسب، لترتّبهما على التلاعن من الجانبين و قد فات بموتها، و الأصل أن لا يقوم غيرها مقامها فيه.

و قال الشيخ في النهاية [2]: إن قام رجل من أهلها فلاعنه سقط الحدّ عنه، و سقط إرثه، و تبعه عليه القاضي [3] و جماعة [4].

و المستند رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: «إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، و إن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث


[1] في ص: 241.

[2] النهاية: 523.

[3] المهذّب 2: 310.

[4] راجع الوسيلة: 337- 338.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست