responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 248

[الثالثة: إذا ادّعت أنه قذفها بما يوجب اللعان فأنكر]

الثالثة: إذا ادّعت (1) أنه قذفها بما يوجب اللعان فأنكر، فأقامت بيّنة، لم يثبت اللعان و تعيّن الحدّ، لأنه يكذّب نفسه.


لتمكّن الإتيان بصريح الكلمات المعتبرة في الشهادات و اللعن و الغضب.

و المذهب هو الأول.

قوله: «إذا ادّعت. إلخ».

(1) إذا ادّعت المرأة على زوجها أنه قذفها فله في الجواب أحوال:

أحدها: أن يسكت فتقيم عليه البيّنة، فله أن يلاعن، و ليس السكوت إنكارا للقذف و لا تكذيبا للبيّنة في الحقيقة، و لكنّه جعل كالإنكار في قبول البيّنة.

و إذا لاعن قال: أشهد باللّه إني لمن الصادقين فيما اثبت عليّ من رميي إيّاها بالزنا.

و ثانيها: أن يقول في الواجب: لا يلزمني الحدّ، فأقامت البيّنة على القذف، فله اللعان أيضا. و يجوز أن يريد بقوله: لا يلزمني الحدّ، أنّي صدقت فيما قلت و سأحقّقه باللعان فلا يكون عليّ حدّ.

و ثالثها: أن ينكر القذف فتقيم الشاهدين عليه. و قد أطلق المصنّف- (رحمه الله)- فيه أنه لا يجاب إلى اللعان لو أراده و تعيّن الحدّ، لأنه بلعانه يكذّب نفسه في إنكاره القذف، لأنه ينكر نسبتها إلى الزنا فكيف يشهد باللّه إنه لمن الصادقين فيما نسبها إليه؟! و يحتمل جواز اللعان، لأنه لم ينكر زناها و إنما أنكر القذف و القذف يستعمل في القول الباطل، فيجوز أن يريد أن قولي صادق و ليس بقذف باطل و إن لم يتلفّظ بالتأويل، و لأن قوله مردود عليه بالبيّنة، فصار كأنّه لم ينكر.

و الوجه أنه إن أظهر لإنكاره هذا التأويل و نحوه من التأويلات المحتملة قبل و إلّا فلا، لأنه خلاف مدلول اللفظ فلا يكفي في نفيه مجرّد الاحتمال.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست