responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 238

و قال الشيخ (1)- (رحمه الله)-: اللعان أيمان و ليست شهادات. و لعلّه نظر إلى اللفظ، فإنه بصورة اليمين.


قال: «ثلاثة لا يكلّمهم اللّه و لا ينظر إليهم و لهم عذاب أليم: رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه، و رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر فقد أعطى سلعة أكثر ممّا اعطي و هو كاذب، و رجل منع فضل الماء» [1].

و إنما يغلّظ في المساجد حيث لا يكون هناك مانع يمنع منها، كما لو كانت المرأة حائضا أو مريضة أو غير برزة، فيبعث إليها نائبا ليستوفي منها الشهادات.

و لا يشترط فيه الاجتهاد، كما لا يشترط فيمن يرسله لتحليفها في الدعاوي. و لو أحضر الحائض إلى باب المسجد و لاعنها كان أقرب إلى التغليظ. و المراد بغير البرزة من لا تعتاد الخروج إلى مجامع الرجال.

قوله: «و قال الشيخ. إلخ».

(1) اختلف العلماء في اللعان هل هو شهادات أو أيمان؟ فذهب ابن الجنيد [2] إلى الأول. و هو الظاهر من مذهب المصنّف، لكثرة إطلاقه [3] عليه الشهادة، و نسبة [4] القول بكونه يمينا إلى الشيخ. و هو اختيار العلّامة في القواعد [1]. و ذهب


[1] مذهب العلّامة «قده» في القواعد و المختلف أنه أيمان، راجع قواعد الأحكام 2: 95 و المختلف: 606، و عبارة الشارح «قده» مشوّشة و يظهر منها أن له مذهبين فيهما، و لم نتحقّقه بعد الفحص عنه في أبواب الأيمان و الشهادات و الحدود من المختلف و القواعد، و في الجواهر (34: 63) أيضا نسب إلى مختلفه فقط.


[1] أخرجه بهذا اللفظ العسقلاني في تلخيص الحبير 3: 228 ح 1628، و قريب منه في صحيح البخاري 3: 148، السنن الكبرى للبيهقي 6: 152.

[2] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 606.

[3] كما في ص: 230 و 234 و 236 و غيرها.

[4] في «ق»: و نسبته.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست