responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 237

..........


متعلّقاته.

و المراد بالتغليظ بالمكان أن يجري اللعان في أشرف المواضع من البلد، ك:

بين الركن و المقام إن كان بمكّة، و هو المسمّى بالحطيم، و في الروضة و هي ما بين قبر النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و منبره إن كان بالمدينة، و في المسجد الأقصى عند الصخرة إن كان ببيت المقدس، و في سائر البلاد في المسجد الجامع عند المنبر أو المشاهد المشرّفة إن اتّفق عندها.

و يلاعن بين أهل الذمّة إذا ترافعوا إلينا في الموضع الذي يعظّمونه، كالكنيسة لليهود و البيعة للنصارى. و هل يلاعن بين المجوس في بيت النار؟

وجهان، من أنه ليس له حرمة و شرف، بخلاف البيعة و الكنيسة، و من أن المقصود تعظيم الواقعة و زجر الكاذب عن القذف، و اليمين في الموضع الذي يعظّمه الحالف أغلظ. و يجوز أن يراعى اعتقادهم بشبهة الكتاب، كما روعي في قبول الجزية، أما بيت الأصنام فلا عبرة به في لعان الوثنيّين مطلقا، لأنه لا أصل له في الحرمة عند اللّه تعالى، بخلاف السابق، و اعتقادهم غير مرعيّ بمجرّده، فيلاعن بينهم في مجلس الحكم. و لو كان الزوج مسلما و المرأة ذميّة لاعن كلّ واحد منهما في الموضع الذي يعظّمه.

و التغليظ بالزمان إيقاعه في وقت شريف، كيوم الجمعة و بعد العصر، فإن اليمين الآثمة حينئذ أغلظ عقوبة. و فسّر قوله تعالى «تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ» [1] بعد صلاة العصر. و عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنه


[1] المائدة: 106، انظر تفسير التبيان 4: 45، مجمع البيان 2: 257، الكشّاف 1: 687، التفسير الكبير للرازي 12: 117.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست