نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 234
[و الندب]
و الندب: (1) أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة. و أن يقف الرجل عن يمينه.
و المرأة عن يمين الرجل. و أن يحضر من يسمع اللعان. و أن يعظه الحاكم و يخوّفه بعد الشهادات قبل ذكر اللعن، و كذا في المرأة قبل ذكر الغضب.
و اعلم أن قوله: «و تجب البداءة بالشهادات. إلخ» مستدرك، للاستغناء عنه بقوله: «فالواجب التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور» و قوله: «و أن يبدأ الرجل بالتلفّظ على الترتيب المذكور و بعده المرأة». و كذا لا وجه لإعادة قوله:
«و لو قال أحدهما عوض أشهد باللّه: أحلف. إلخ» لدخوله في السابق. و لو أنه عطفه بالفاء لجاز كونه تفصيلا بعد الإجمال، أما مع عطفه بالواو فلا وجه لإعادته.
قوله: «و الندب .. إلخ».
(1) هذه جملة من سنن اللعان و هي أمور:
الأول: أن يجلس الحاكم مستدبرا للقبلة ليكون وجههما إليها، كجلوسه لغيره من مواضع الحكم.
الثاني: أن يقف الرجل مقابل وجهه عن يمينه، و تقف المرأة عن يمين الرجل إن اعتبرنا وقوفهما، و إلا كانت على يمينه إلى أن يفرغ ثمَّ يقوم. و قد دلّ على هذين رواية أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «قلت:
أصلحك اللّه كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الإمام، و يجعل ظهره إلى القبلة، و يجعل الرجل عن يمينه، و المرأة عن يساره» [1]. و ليس في الرواية أن الزوجين
[1] الكافي 6: 165 ح 11، التهذيب 8: 191 ح 667، الوسائل 15: 588 ب «1» من كتاب اللعان ح 5.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 234