responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 233

..........


عدم اختلاف المعنى، و هو ممنوع.

د: أن يعيّنها بما يزيل الاحتمال باسمها، رافعا نسبها قدر ما يحصل به التميّز، إن كان له زوجتان فصاعدا، و إلّا اكتفى بقوله: زوجتي، و لو كانت حاضرة تخيّر بين ذلك و بين الإشارة إليها. و لو جمع بين الإشارة و التسمية كان أولى، لأن اللعان مبنيّ على التغليظ و الاحتياط، فتؤكّد الإشارة بالتسمية. و القول في تعريفها له غائبا و شاهدا كالعكس.

ه: أن يكون النطق في جميع ذلك باللفظ العربي بالعربيّة مع القدرة، لأن الشرع ورد بها فلا عدول عنها عند القدرة، و بدونها يأتي بالممكن منهما. فإن تعذّر جميع ذلك لاعن بأيّ لسان شاء، لحصول الغرض من الشهادة و اليمين.

ثمَّ إن كان الحاكم يحسن تلك اللغة فلا حاجة إلى المترجم، و إلا افتقر إلى مترجمين. و لا يكفي الواحد، لأنها شهادة. و لا يفتقر إلى الزائد، أما في جانب المرأة فلأنها تلاعن لنفي الزنا لا لإثباته، و أما في جانب الرجل فلأنهما ليسا شاهدين بالزنا و إنما يشهدان على لفظه.

و [1]: أن يبتدئ بالشهادات ثمَّ يعقّبها [2] باللعن، ثمَّ تبتدئ [المرأة] [3] بالشهادات ثمَّ بالغضب، للاتّباع.


[1] سقط الأمر السادس من «ق، د، م».

[2] في الحجريّتين: يتبعها.

[3] من «ط، و».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست