responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 208

[الركن الثالث: في الملاعنة]

الركن الثالث: في الملاعنة (1) و يعتبر فيها: البلوغ، و كمال العقل، و السلامة من الصمم و الخرس.


اضطربت تلك العروق تسأل اللّه الشبه بها، فهذا من تلك العروق التي لم تدركها أجدادك، خذي إليك ابنك، فقالت المرأة، فرّجت عنّي يا رسول اللّه» [1].

قوله: «في الملاعنة. إلخ».

(1) مقتضى العبارة أن السلامة منهما معا شرط في صحّة لعانها مطلقا، فلو كانت متّصفة بأحدهما خاصّة صحّ لعانها، لأن الشرط- و هو السلامة منهما- حاصل. و قد تقدّم [2] في باب التحريم من النكاح أن أحدهما كاف في تحريمها مع القذف، ففي الفتوى اختلاف في الموضعين، مع إمكان تكلّف الجمع بينهما بحمل هذه على تلك. و قد تقدّم [3] المختار في ذلك ثمَّ.

و مقتضى هذه العبارة أيضا أنه لا يصحّ لعانها للقذف و لا لنفي الولد، لأنه جعل السلامة منهما معا شرطا في صحّة لعانها مطلقا الشامل لذلك، و فيما تقدّم [4] جعل قذفها موجبا لتحريمها بغير لعان، فنفي الولد غير داخل فيه، لأن للّعان سببين- كما تقدّم [5]-: القذف و نفي الولد، و أحدهما غير الآخر، و قد يجتمعان كما لو قذفها بالزنا و نفي ولدها، و قد ينفرد كلّ منهما عن الآخر، بأن يقذفها بالزنا و يعترف بولدها، أو ينفي ولدها و يبرئها من الزنا، بأن جعله ولد شبهة أو نكاح صحيح سابق حيث يمكن.


[1] الكافي 5: 561 ح 23، الوسائل 15: 218 ب «105» من أبواب أحكام الأولاد ح 1، و فيما لدينا من النسخ الخطّية و الحجريّتين: و تسعين، و التصحيح على المصدرين.

[2] في ج 7: 356.

[3] في ج 7: 356.

[4] في ج 7: 356.

[5] في ص: 177 و 187.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست