responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 187

[السبب الثاني: إنكار الولد]

السبب الثاني: (1) إنكار الولد و لا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضعه لستّة أشهر فصاعدا من حين وطئها، ما لم يتجاوز حملها أقصى مدّة الحمل، و تكون موطوءة بالعقد الدائم. و لو ولدته تامّا لأقلّ من ستّة أشهر لم يلحق به، و انتفى [عنه] بغير لعان.


قوله: «السبب الثاني. إلخ».

(1) إذا ولدت الزوجة الدائمة ولدا، فإن أمكن كونه منه وجب عليه إلحاقه به، و حرم عليه نفيه، لأن الولد لاحق شرعا بالفراش. و لا فرق بين أن يجد ريبة تخيّل إليه فسادا [1] أو عدمه، و لا بين أن يشابه لونه و خلقه لون الأب و خلقه أو لون من يتّهمها به و خلقه و عدمه. و قد روى أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: «أيّما رجل جحد ولده و هو ينظر إليه احتجب اللّه منه، و فضحه على رؤوس الأوّلين و الآخرين» [2]. و إن علم انتفاءه عنه وجب عليه نفيه، حذرا من لحوق من ليس منه بسكوته.

ثمَّ على تقدير علمه بانتفائه عنه، إما أن يعلم ذلك ظاهرا كما يعلمه الزوج، بأن تلده لأقلّ من ستّة أشهر من وقت العقد، أو بطول المسافة بينهما، بأن يتزوّج المشرقيّ مغربيّة فأتت بولد في وقت لا يمكن نسبته إلى الزوج، فينتفي بغير لعان، أو يحتمل كونه منه مع علمه بعدمه، بأن ولدته على فراشه بعد مضيّ أقلّ مدّة الحمل من حيث التزويج، و لكن كان لوطئه لها أزيد من أقصى [مدّة] [3]


[1] في «م» و الحجريّتين: بفساد.

[2] مسند الشافعي: 258، سنن الدارمي 2: 153، سنن أبي داود 2: 279 ح 2263، سنن النسائي 6: 179- 180.

[3] من «ق» و الحجريّتين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست