نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 177
و النظر في أركانه و أحكامه.
[و أركانه أربعة]
و أركانه أربعة:
[الأول: في السبب]
الأول: في السبب، و هو شيئان:
[الأول: القذف]
الأول: القذف.
و لا يترتّب اللعان (1) به إلّا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزّنا، قبلا أو دبرا، مع دعوى المشاهدة، و عدم البيّنة.
فلو رمى الأجنبيّة تعيّن الحدّ، و لا لعان. و كذا لو قذف الزوجة و لم يدّع المشاهدة.
و لو كان له بيّنة فلا لعان و لا حدّ. و كذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزّنا.
و يتفرّع على اشتراط المشاهدة سقوط اللعان في حقّ الأعمى بالقذف، لتعذّر المشاهدة. و يثبت في حقّه بنفي الولد.
قوله: «و لا يترتّب اللعان .. إلخ».
(1) قد ذكرنا أن اللعان حجّة شرعت للزوج من حيث إنه قد يضطرّ إلى القذف و لا تساعده البيّنة، فيحتاج إلى دفع الحدّ عن نفسه و إلى الانتقام منها. و هذا المعنى يقتضي اختصاصه بالنكاح، فلا لعان للأجنبي، لأنه لا ضرورة له في القذف. و الأصل فيه مع ذلك أن اللّه تعالى خصّ الحكم بالزوجة بقوله وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ[1].
و المحصنة بفتح الصاد و كسرها. و المراد بها هنا العفيفة عن وطء محرّم لا