responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 177

و النظر في أركانه و أحكامه.

[و أركانه أربعة]

و أركانه أربعة:

[الأول: في السبب]

الأول: في السبب، و هو شيئان:

[الأول: القذف]

الأول: القذف.

و لا يترتّب اللعان (1) به إلّا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزّنا، قبلا أو دبرا، مع دعوى المشاهدة، و عدم البيّنة.

فلو رمى الأجنبيّة تعيّن الحدّ، و لا لعان. و كذا لو قذف الزوجة و لم يدّع المشاهدة.

و لو كان له بيّنة فلا لعان و لا حدّ. و كذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزّنا.

و يتفرّع على اشتراط المشاهدة سقوط اللعان في حقّ الأعمى بالقذف، لتعذّر المشاهدة. و يثبت في حقّه بنفي الولد.


قوله: «و لا يترتّب اللعان .. إلخ».

(1) قد ذكرنا أن اللعان حجّة شرعت للزوج من حيث إنه قد يضطرّ إلى القذف و لا تساعده البيّنة، فيحتاج إلى دفع الحدّ عن نفسه و إلى الانتقام منها. و هذا المعنى يقتضي اختصاصه بالنكاح، فلا لعان للأجنبي، لأنه لا ضرورة له في القذف. و الأصل فيه مع ذلك أن اللّه تعالى خصّ الحكم بالزوجة بقوله وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ [1].

و المحصنة بفتح الصاد و كسرها. و المراد بها هنا العفيفة عن وطء محرّم لا


[1] النور: 6.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست