responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 170

[الثالثة عشرة: إذا قال: و اللّه لا أصبتك سنة إلّا مرّة]

الثالثة عشرة: إذا قال: و اللّه (1) لا أصبتك سنة إلّا مرّة، لم يكن مؤليا في الحال، لأن له الوطء من غير تكفير. و لو وطئ وقع الإيلاء. ثمَّ ينظر فإن تخلّف من المدّة قدر التربّص فصاعدا صحّ، و كان لها المواقفة.

و إن كان دون ذلك بطل حكم الإيلاء.


و لو قال: فإذا مضت الخمسة فو اللّه لا أجامعك، كان مؤليا بعد الخمسة دائما، و أتى فيه ما ذكر [1].

قوله: «إذا قال: و اللّه. إلخ».

(1) إذا قال: لا أجامعك سنة إلّا مرّة، لم يكن مؤليا في الحال عندنا، لأنه لا يلزمه بالوطء شيء، لاستثنائه الوطء مرّة. فإذا وطئها نظر إن بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر فهو مؤل من يومئذ. لحصول الحنث و لزوم الكفّارة لو وطئ. و إن بقي أربعة أشهر فما دونها فهو حالف و ليس بمؤل. و عند بعض العامّة [2] يكون مؤليا في الحال، لأن الوطأة الاولى و إن لم يحصل بها الحنث فهي مقرّبة منه، كما سبق [3] مثله في حلفه على وطء الأربع.

و على هذا القياس لو قال: لا أجامعك إلّا عشر مرّات أو عددا آخر. فعلى ما اخترناه لا يكون مؤليا إلى أن يستوفي ذلك العدد، و يبقى من السنة مدّة الإيلاء.

و لو قال: إن أصبتك في هذه السنة فو اللّه لا أصبتك فيها، أو أطلق، لم يكن


[1] في هامش «ق، و»: «من أنه إن كان الطلاق بائنا لا يعود، و إن كان رجعيّا يعود. منه (قدّس سرّه)».


[2] الحاوي الكبير 10: 366، حلية العلماء 7: 143، المغني لابن قدامة 8: 516، روضة الطالبين 6: 216.

[3] في ص: 160.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست