responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 157

[السابعة: الذمّيان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار]

السابعة: الذمّيان (1) إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار بين الحكم بينهما، و بين ردّهما إلى أهل نحلتهما.


مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يفيء و إما أن يعزم على الطلاق» [1]. و نحوه روى الحلبي [2] في الحسن، و أبو بصير [3] عنه (عليه السلام).

احتجّ الأولون بأن ضرب المدّة حكم شرعي باق على العدم الأصلي، فيتوقّف ثبوته على حكم الحاكم، و لأصالة عدم التسلّط على الزوج بحبس أو غيره لأجل الفئة أو الطلاق إلّا مع تحقّق سببه.

و جوابه: منع احتياج المدّة إلى الضرب، بل مقتضى الحكم الشرعي الثابت بالآية [4] و الرواية [5] ترتّبه على مضيّ المدّة المذكورة من حين الإيلاء. و إثبات توقّفها على المرافعة يحتاج إلى الدليل، و هو منفيّ. و هذا الدليل أخرجه عن حكم العدم الأصلي. و أصالة عدم التسلّط قد انقطعت بالإيلاء المقتضي له بالآية [6] و الرواية [7] و الإجماع، فتوقّفه على أمر آخر صار خلاف الأصل.

قوله: «الذميّان. إلخ».

(1) أما حكمه بينهم بمقتضى شرعنا فواضح، لعموم قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ الشامل للمسلم و الكافر، و لأنهم متكلّفون بفروع الإسلام،


[1] الكافي 6: 130 ح 1، التهذيب 8: 3 ح 3، الاستبصار 3: 255 ح 915، الوسائل 15:

543 ب «10» من أبواب الإيلاء ح 1.

[2] الكافي 6: 130 ح 2، الفقيه 3: 339 ح 1634، التهذيب 8: 2 ح 1، الاستبصار 3:

252 ح 904، الوسائل 15: 539 ب «8» من أبواب الإيلاء ح 1.

[3] الكافي 6: 131 ح 3 و 9، التهذيب 8: 2 ح 2 و 4، الاستبصار 3: 253 ح 905 و 906، الوسائل 15: 541 ب «9» من أبواب الإيلاء ح 1 و 2.

[4] البقرة: 226.

[5] لاحظ الهامش (1) هنا.

[6] البقرة: 226.

[7] لاحظ الهامش (1) هنا.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست