نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 156
[السادسة: قال في المبسوط: المدّة المضروبة بعد الترافع]
السادسة: قال في المبسوط[1]: (1) المدّة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء. و فيه تردّد.
قوله: «قال في المبسوط. إلخ».
(1) المشهور بين الأصحاب أن مدّة التربّص تحتسب من حين المرافعة لا من حين الإيلاء، ذهب إلى ذلك الشيخان [2] و الأتباع [3] و ابن إدريس [4] و العلّامة [5] في غير المختلف و الشهيد [6] و غيرهم [7].
و قال ابن أبي عقيل [8] و ابن الجنيد [9]: إنها من حين الإيلاء. و اختاره في المختلف [10] و ولده في الشرح [11]، و إليه يميل المصنّف في تردّده هنا. و هو الأقوى.
لنا: قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ[12] رتّب التربّص على الإيلاء، فلا يشترط بغيره. و حسنة بريد بن معاوية عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يكون إيلاء إلّا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجمع رأسه و رأسها، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا