نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 141
..........
اليمين و انحلّ الإيلاء، و إن أصرّ فللمرأة مطالبته و رفعه إلى القاضي ليفيء أو يطلّق، حتى لو رفعته أمهله القاضي إلى انقضاء المدّة و هي أربعة أشهر على ما نصّ عليه في القرآن [1]. و هذه المدّة حقّ للزوج كالأجل في الدّين المؤجّل حقّ للمديون. و لا فرق فيها بين كون الزوجين حرّين أو رقيقين أو بالتفريق، لعموم الآية، و لأنّها شرعت لأمر جبلّي و هو قلّة الصبر عن الزوج، و ما يتعلّق بالجبلّة و الطبع لا يختلف بالحرّية و الرقّ، كمدّة العنّة [2] و الرضاع و الحيض. و عند بعض العامّة أنها تنتصف بالرقّ. ثمَّ منهم من ينصّفها برقّ الزوجة، و منهم من ينصّفها برقّ الزوج [1]. و إلى خلافهما أشار المصنّف بقوله: «في الحرّة و الأمة. سواء كان الزوج حرّا أو مملوكا».
ثمَّ إذا انقضت المدّة لم يطلّق [4] بانقضائها، لأصالة بقاء الزوجيّة، و لأن اللّه تعالى قال بعد التربّص أربعة أشهر فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[5] فدلّ ذلك على بقاء تخييره فيهما بعد المدّة، و هو ينافي وقوع الطلاق بالفعل، خلافا لبعض العامّة [6] حيث حكم بوقوعه.
[1] في هامش «ق، و»: «أبو حنيفة ينصّفها برقّ الزوجة، و مالك ينصّفها برقّ الزوج، و عن أحمد روايتان: إحداهما كمذهبنا، و الأخرى كمذهب أبي حنيفة. منه (قدّس سرّه)».
انظر الكافي لابن عبد البرّ 2: 598، المغني لابن قدامة 8: 528، شرح فتح القدير 4:
53، اللباب في شرح الكتاب 3: 62، بداية المجتهد لابن رشد 2: 103، و لكن الرواية الثانية عن أحمد كمذهب مالك لا كمذهب أبي حنيفة.