responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 139

..........


السواء في كلّ وقت. و ينبغي الفرق بين من يغلب على الظنّ بقاؤه أو موته في المدّة فما دون، أو يتساوى الاحتمالان بحسب القرائن الحاليّة.

و إن كان المعلّق به ممّا يتحقّق وجوده قبل أربعة أشهر- كذبول البقل، و جفاف الثوب، و تمام الشهر- أو يغلب على الظنّ وجوده- كمجيء المطر في وقت غلبة الأمطار، و مجيء زيد من القرية و عادته الحضور في الجمعات، أو قدوم القافلة و الغالب تردّدها في كلّ شهر- لم يقع الإيلاء، لكن ينعقد يمينا بشرطه.

و لو كان المعلّق به ممّا لا يستبعد حصوله في أربعة أشهر و لا يتحقّق و لا يظنّ حصوله- كما لو قال: حتى أدخل الدار، أو أخرج من البلد، أو أمرض، أو يمرض فلان، أو يقدم و هو على مسافة قريبة قد يقدم و قد لا يقدم- لم يحكم بكونه مؤليا و إن اتّفق مضيّ أربعة أشهر و لم يوجد المعلّق به، بل يكون يمينا، لأنه لم يتحقّق قصد المضارّة في الابتداء، و أحكام الإيلاء منوطة به لا بمجرّد اتّفاق الضرر بالامتناع من الوطء، كما لو امتنع من غير يمين. و حينئذ فترتفع اليمين لو وجد المعلّق به قبل الوطء، و تجب الكفّارة لو وطئ قبل وجوده حيث تنعقد اليمين. و في وجه أن التعليق بخروج الدجّال و نحوه يلحق بالأمور المحتملة للأمرين، فلا يقع به إيلاء. و الأظهر الأول، عملا بالظنّ الغالب المستند إلى الاعتقادات و قرائن الأحوال و العادات [1].


[1] في هامش «و، ق»: «فرع: لو قال: و اللّه لا أجامعك ثمَّ قال: أردت شهرا أو شهرين- مثلا- لم يقبل ظاهرا، لأن المفهوم منه التأبيد، بخلاف ما لو كان يمينا محضا، فإنه يقبل منه نيّة التقييد و التخصيص، مع احتمال القبول هنا أيضا، نظرا إلى أنه يمين في الجملة، منه (قدّس سرّه)».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست