responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 134

[الثالث: في المؤلي منها]

الثالث: في المؤلي منها (1) و يشترط: أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك، و أن تكون مدخولا بها.


و فيه: أن شرط الصحّة مفقود، و هو مخصّص لعموم الآية [1]. و الفرق بينه و بين المريض واضح، لتوقّع زوال عذره دونه. و مرافعته و ضرب المدّة له ليقول باللسان ذلك في حكم العبث الذي لا يليق بمحاسن الشرع، و الأشلّ و من بقي من ذكره بعد الجبّ ما دون قدر الحشفة كالمجبوب جميعه.

و لو عرض الجبّ بعد الإيلاء فوجهان، و أولى بالوقوع هنا، لوجود الشرط حالة الإيلاء، و العجز في الدوام، فكان قصد الإضرار و الإيذاء صحيحا منه في الابتداء. و الأقوى بطلان اليمين، لاستحالة بقائها مع استحالة الحنث، و مجرّد المطالبة باللسان و ضرب المدّة لذلك قبيح كالمجبوب ابتداء.

قوله: «في المؤلي منها. إلخ».

(1) من شرط المؤلي منها أن تكون زوجة، لقوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [2] فلا يقع بالمنكوحة بملك اليمين، بل يقع يمينا مطلقا.

و اشترط الأصحاب كونها مدخولا بها، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال في غير المدخول بها: «لا يقع عليها إيلاء و لا ظهار» [3]. و رواية أبي الصبّاح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يقع الإيلاء إلّا على امرأة قد دخل بها زوجها» [4]. و في رواية أخرى عنه عنه عليه


[1] البقرة: 226.

[2] البقرة: 226.

[3] التهذيب 8: 21 ح 65، الوسائل 15: 516 ب «8» من أبواب الظهار ح 2.

[4] الكافي 6: 133 ح 1، التهذيب 8: 7 ح 16، الوسائل 15: 538 ب «6» من أبواب الإيلاء ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست