responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 132

و يصحّ من المملوك، حرّة كانت زوجته أو أمة، (1) و من الذمّي، (2) و من الخصيّ.


المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف يعتدّ به. فلو قصد بذلك مصلحتها- بأن كانت مريضة، أو مرضعا لصلاحها أو صلاح ولدها- لم يقع إيلاء، بل يقع يمينا يعتبر فيه ما يعتبر فيه.

و مستند هذا الشرط من الأخبار ضعيف، و عموم الآية [1] يقتضي عدمه، فإن تمَّ الإجماع فهو الحجّة و إلّا فلا. و على القاعدة المشهورة فضعف المستند منجبر بالشهرة، و هو رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما و إنّي قلت: و اللّه لا أقربك حتى تفطميه، قال: ليس في الإصلاح إيلاء» [2].

قوله: «و يصحّ من المملوك، حرّة كانت زوجته أو أمة».

(1) أما إذا كانت حرّة فظاهر، إذ لا حقّ للمولى في وطئه، و عموم الآية [3] يتناوله. و أما إذا كانت أمة للمولى أو لغيره و شرط مولاه رقّية الولد فقد ينقدح عدم وقوع الإيلاء منه، لأن الحقّ فيه لمولاه، فيتوقّف على إذنه.

و وجه الوقوع: عموم الآية [4]، و أن المولى ليس له إجباره على الوطء مطلقا.

قوله: «و من الذمّي. إلخ».

(2) لأنه مقرّ باللّه تعالى فيصحّ حلفه. و امتناع صحّة الكفّارة منه ما دام كافرا لا


[1] البقرة: 226.

[2] الكافي 6: 132 ح 6، التهذيب 8: 7 ح 18، الوسائل 15: 537 ب «4» من أبواب الإيلاء ح 1.

[3] البقرة: 226.

[4] البقرة: 226.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست