نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 115
[السابعة: لا تصرف الكفّارة إلى من تجب نفقته على الدافع]
السابعة: لا تصرف الكفّارة (1) إلى من تجب نفقته على الدافع، كالأب و الام و الأولاد و الزوجة و المملوك، لأنهم أغنياء بالدافع، و تدفع إلى من سواهم و إن كانوا أقارب.
يمكن الولي ملازمتها و هي ملبوسة له، فتكون في معنى الإطعام، و الأصحّ الأول.
قوله: «لا تصرف الكفّارة. إلخ».
(1) لمّا كانت المسكنة- المتحقّقة هنا بعدم القدرة على مئونة السنة- شرطا في المستحقّ، و كانت نفقة العمودين و الزوجة و المملوك واجبة على الأب و الابن و الزوج و المولى، كان المنفق عليه غنيّا بذلك، فلا يجوز أن يعطى من الكفّارة، لفقد شرط الاستحقاق. و على هذا فلا فرق في عدم جواز الصرف إليهم بين كون الدافع هو من تجب عليه النفقة و غيره. و إنما خصّ المصنّف الحكم بمن تجب عليه النفقة لفائدة هي أن عدم جواز دفعه إليهم منها غير مقيّد ببذله النفقة لهم و عدمه، لأنه بقدرته على الإنفاق عليهم يصيرون بالنسبة إليه بمنزلة الغني، فلا يجوز له صرفها إليهم، حتى لو منعهم من أنفقه و صاروا محتاجين فحكمهم كذلك بالنسبة إليه، لأن الشرط مقدور عليه من جهته و التقصير واقع منه، فلم يفترق الحال بين بذله النفقة و عدمه، بخلاف الأجنبي، فإن تحريم دفعه الكفّارة إليهم مشروط ببذل المنفق ما يجب عليه لهم من النفقة ليصيروا أغنياء، فلو لم يكن باذلا لهم و صاروا محتاجين جاز لغيره أن يعطيهم منها، لتحقّق الوصف فيهم، و عدم قدرة ذلك الدافع على تحصيل الشرط، لأنه متعلّق بفعل غيره، اللهم إلّا أن يكون الدافع حاكما شرعيّا و يمكنه إجبار المنفق عليها، فيكونون حينئذ كالأغنياء بالقوّة بالنسبة إليه أيضا.
و اعلم أنه لا يحتاج إلى تقييد واجب النفقة بكون المنفق غنيّا، لأنه إذا لم
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 115