responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 114

[السادسة: لا تدفع الكفّارة إلى الطفل]

السادسة: لا تدفع الكفّارة (1) إلى الطفل، لأنه لا أهليّة له، و تدفع إلى وليّه.


قوله: «لا تدفع الكفّارة. إلخ».

(1) إذا اعطي الطفل من الكفّارة، فإن كانت العطيّة بتسليم المدّ اعتبر تسليمه لوليّه، لأن الطفل محجور عليه في أمواله و قبضها إلّا بإذن الوليّ. و قال الشيخ في الخلاف [1]: يجوز دفعه إلى الطفل، محتجّا بالإجماع و عموم قوله تعالى:

فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [2]. مع أنه في المبسوط قال: «لا تدفع الكفّارة إلى الصغير، لأنه لا يصحّ منه القبض، لكن تدفع إلى وليّه ليصرفها في مصالحه، مثل ما لو كان له دين لم يصحّ قبضه» [3].

و إن كانت بالإطعام فالأقوى جوازه بدون إذن الولي، إذ ليس فيه تسليط للطفل على ماله، لأن الطعام ملك للدافع لا ينتقل إلى ملك الآكل إلّا بالازدراد، فلا يصادف ذلك تصرّفه في ماله، فكان سائغا. و لأن الغرض من فعل الوليّ إطعامه، و هو حاصل، و الدافع محسن محض فينتفي عنه السبيل [4]. و لعموم قوله تعالى فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً. و يحتمل المنع بدون إذن الولي كالتسليم، لأن مقتضى عموم ولايته توقّف التصرّف في مصالح الطفل على أمره.

و الكسوة في معنى التسليم، لاقتضائها [5] التمليك، بخلاف الإطعام. و ربما احتمل في الكسوة عدم توقّفها على إذن الوليّ، لأنها من ضرورات الطفل، و لا


[1] الخلاف 4: 564 مسألة (68).

[2] المجادلة: 4.

[3] المبسوط 5: 178.

[4] التوبة: 91.

[5] كذا في «م»، و في سائر النسخ الخطّية و الحجريّتين: لاقتضائهما.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست