responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 113

[الخامسة: لو ظاهر و لم ينو العود، فأعتق عن الظهار]

الخامسة: لو ظاهر و لم (1) ينو العود، فأعتق عن الظهار، قال الشيخ:

لا يجزيه، لأنه كفّر قبل الوجوب. و هو حسن.


فرغ من الصلاة و تمكّن من استعماله، فإن فقد قبل ذلك بقي التيمّم بحاله. و لو فرض قطعه الصلاة و لو بسبب محرّم قبل فقدان الماء بطل التيمّم حينئذ و كلّف بالطهارة المائيّة.

قوله: «لو ظاهر و لم. إلخ».

(1) لا خلاف في أن كفّارة الظهار لا تجب إلّا إذا ظاهر و عاد، لكن سببها هل هو الظهار و العود شرط، و العود خاصّة، أو السبب مركّب منهما؟ أوجه أظهرها الوسط. و يتفرّع على ذلك ما لو كفّر قبل العود و بعد الظهار، فإن جعلنا السبب هو العود لم تجز، لأن الأصل في الواجب أن لا يقدّم على وقته، و لأنها قبل العود لم تكن واجبة فلا تقع مجزية عن الواجب. و هذا هو الذي نقله المصنّف عن الشيخ [1] و استحسنه، و لا نعلم للأصحاب قولا بخلافه.

نعم، لو جعلنا السبب هو الظهار و العود شرطا أو جعلنا العود جزء السبب احتمل جواز تقديمها، كما يجوز تقديم الزكاة على الحول مع وجود بعض سببها- و هو ملك النصاب- و عدم تمامه بالحول. و هو قول لبعض الشافعيّة [2]. و الشيخ [3] وافقهم على تعجيل الزكاة [على الحول] [4] و وافق هنا على عدم إجزاء الكفّارة.

و كلاهما عندنا ممنوع.


[1] الخلاف 4: 559 مسألة (58).

[2] الحاوي الكبير 10: 451.

[3] الخلاف ج 2: 43 مسألة (46).

[4] من «م» و الحجريّتين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست