responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 9

[كتاب الطهارة]

كتاب الطهارة الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة (1). و كلّ واحد منها ينقسم إلى واجب و مندوب.

فالواجب من الوضوء كان لصلاة واجبة، أو طواف واجب،


قوله بعد الخطبة: «الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة».

(1) هذا التعريف للطهارة بالمعنى الشرعي، و أشار بقوله «اسم» إلى أنّ التعريف لفظي لا حقيقي.

و خرج بالثلاثة ما يتحقّق معه الطهارة اللغويّة، كإزالة النجاسة و شبهها، و بقوله «له تأثير» وضوء الحائض للكون في مصلاها ذاكرة، فإنّه لا تسمّى طهارة كما ورد به الخبر [1].

و أراد ب«التأثير» و لو بالصلاحية بالقوّة القريبة، فيدخل فيها الوضوء المجدّد و نحوه، و التأثير يشمل الناقص و التامّ، فيدخل فيه وضوء الحائض و غسلها، لأنّ كلّ واحد منهما له تأثير ناقص في الاستباحة.

و قيّد الإباحة بالصلاة مع أنّ الطهارة قد تبيح غيرها من العبادات لعموم البلوى بها، و أنّها الفرد الأكمل، و لأنّ ماهيتها تتوقّف على الطهارة، واجبة كانت أو مندوبة بالاتّفاق، بخلاف غيرها من العبادات لتخلّف بعض القيود فيها. هذا إن جعلنا صلاة الجنازة مجازية شرعية كما اختاره جمع، و إلّا لم يتمّ التعليل.


[1] الكافي 3: 100 ح 1، الوسائل 2: 588 ب «40» من أبواب الحيض ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست