responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 89

الضرورة قطعة. و لا يجوز التكفين بالحرير (1).

و يجب أن يمسح مساجده بما تيسّر من الكافور، إلا أن يكون الميت محرما، فلا يقربه (2) الكافور. و أقلّ الفضل في مقدار درهم (3). و أفضل منه


في جنسهما التوسّط بحسب اللائق بحال الميت، فلا يجب الاقتصار على الأدون و إن ماكس الورثة، حملا لإطلاق اللفظ على المتعارف.

قوله: «و لا يجوز التكفين بالحرير».

(1) لا فرق في ذلك بين الصغير و الكبير، و الذكر و الأنثى. و المراد به المحض، فيجوز التكفين بما امتزج به، بحيث لا يستهلكه الحرير، كما يجوز الصلاة فيه. و يعتبر فيه أيضا كونه مما يصحّ فيه الصلاة، فلا يجوز كونه من شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه.

و لو كان ذلك مما يؤكل لحمه، فالمشهور الجواز. أما الجلد فلا يجوز التكفين به مطلقا اختيارا.

قوله: «إلا أن يكون الميت محرما فلا يقربه».

(2) لأنه طيب. و كذا لا يوضع في ماء غسله. و كذا يحرم تطييبه بغيره من أنواع الطيب. و قد ورد «أنه يحشر يوم القيامة ملبيا» [1]. و لا يمنع من المخيط، و لا يكشف رأسه و لا ظاهر قدميه، و إن اعتبر ذلك في المحرم. و لو أفسد حجه فكالصحيح لوجوب الإتمام. و لا يلحق به المعتدّة و المعتكف.

قوله: «و أقل الفضل في مقدار درهم».

(3) و المراد به كافور الحنوط، و السياق دال عليه. و أما كافور الغسل، فلا تقدير للفضل فيه. و مستند أفضلية الثلاثة عشر و ثلث، ما روي من أن جبرئيل (عليه السلام) نزل على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بأربعين درهما من كافور الجنة فقسّمه النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بينه و بين علي و فاطمة (عليهما السلام) أثلاثا [2].


[1] الفقيه 1: 84 ح 379، و ليس فيه «يوم القيامة». و رواه العلامة في التحرير: 18.

[2] الهداية: 25، الفقيه 1: 91 ح 16، علل الشرائع: 302 ب «242»، الوسائل 2: 730 ب «3» من أبواب التكفين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست